فهرس الكتاب
(وعلى الموسرِ يسارَ الفطرة [لا المعسر] (1) نفقةُ أصولِهِ الفقراءِ بالسَّويَّة (2) بين الابنِ والبنت، ويعتبرُ فيها (3) القربُ والجزئيةُ (4) لا الإرث، ففي من له بنتٌ وابنُ ابنٍ كلُّها على البنت، وفي ولدِ بنتٍ وأخٍ على ولدِها)، مع أنَّ الإرثَ نصفان بين البنتِ وابنِ الابن، والإرثُ كلُّه للأخ، ولا شئَ لولدِ البنت؛ لأنَّه من ذوي الأرحام.
(ونفقةُ كلِّ ذي رحمٍ مَحْرَمٍ(5) صغير، أو أُنثى بالغةٍ فقيرة، أو ذكرٍ زَمِن، أو أعمى على قدرِ الإرث، ويُجْبَرُ عليه، ويُعْتَبَرُ فيها أهليَّةُ الأرث لا حقيقته (6) ) (7)
(1) زيادة من ت و ق).
(2) في س و ق: بالتسوية.
(3) في م: فيهما.
(4) إذ الأصل في نفقة الوالدين والمولودين القرب بعد الجزئية دون الميراث: أي تعتبر أولًا الجزئية أي جهة الولاد أصولًا أو فروعًا، وتقدم على غيرها من الرحمن ثم يقدم فيها الأقرب فالأقرب ولا ينظر إلى الإرث. وتمامه في: (( رد المحتار ) ) (2: 678) .
(5) وهو من لا يحل مناكحته على التأبيد مثل الأخوة والأخوات وأودهما والعمام والعمات والأخوال والخالات، ولا بد أن تكون المحرمية بجهة القرابة لا الرضاعة، ومعلوم أن بني الأعمام وبني الأخوال ليسوا من القرابة المحرمة للنكاح فلا خلاف عندنا في عدم ثبوت النفقة لهذه القرابة، ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (1: 500) ، و (( تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول ) )لابن عابدين (1: 256) .
(6) في س: حقيقة.
(7) يعلم أن المذكور قسمان:
أحدهما: أنه الوارث حقيقة، وتكون النفقة عليه بقدر أخذ الأرث منه كلًا أو بعضًا، كما سيأتي في مثال من له أخوات متفرقات.
والثاني: أنه أهل للوراثة، بأن لا يكون محرومًا، كما سياي في مثال ابن العم والخال. ينظر: (( الدر المنتقى ) ) (1: 501) .