الصفحة 1911 من 4657

: وإنِّما قال هذا؛ لأنّ نفقةَ هؤلاء إنِّما تجب؛ لقولِهِ تعالى: {وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (1) ، فينبغي أن لا تجبُ إلاَّ على الوارث، فقال: المعتبر أهليَّةُ الإرثِ لا حقيقتُه، وذلك لأنَّ حقيقةَ الإرثِ لا تعلمُ إلاَّ بعد الموت، فمَن له خال وابنُ عمٍّ يمكنُ أن يموتَ ابنُ العمِّ [أوَّلًا] (2) ، ويكونُ الإرثُ للخال، فاعتبرَ الأقربيَّةُ مع أهليةِ الإرث.

(فنفقةُ مَن له أخواتٌ متفرِّقاتٌ عليهنَّ أخماسًا كإرثِه) : [فنفقةُ مَن له أخواتٌ ...الخ، صورته: مات أحدٌ وتركَ منه ثلاثَ أخواتٍ واحدةٌ منهنَّ لأبٍ وأمّ، والثَّاني من أب، والثَّالث من أمّ، فالتَّركة بينهنّ، يقسَّمُ على خمسةِ سهام، ثلاثةِ أسهمٍ لأختٍ لأبٍ وأمّ، وسهمٍ لأختٍ لأب، وسهمٍ لأختٍ لأمّ، فكذلك النَّفقه] (3) .

(ونفقةُ مَن له خال، وابنُ عمٍّ على الخَال.

ولا نفقةَ مع الاختلافِ دينًا إلاَّ للزَّوجة والأصول والفروع): ثُمَّ بعد هذا يحسنُ (4) زيادةُ هذة العبارة: ولا على الفقيرِ إلاَّ لها وللفروع، ولا لغنيٍّ (5) إلاَّ لها.

وعبارة (( المختصر ) )قد غيَّرتُها إلى هذه العباره (6) .

وحاصلُها: إنَّ النَّفقةَ لا تجب (7) على الفقير إلاَّ للزَّوجة والفروع، ولا تجبُ (8) للغنيِّ إلاَّ للزَّوجة، أمَّا غيرُ الزَّوجة، فإن كان غنيًِّا لا تجب (9) له النَّفقةُ على أحد.

(1) البقرة، (233) .

(2) زيادة من ب و س و م.

(3) زيادة من أ.

(4) في م: تحسن.

(5) في أ: للغني.

(6) أي العبارة السابقة مع الزيادة، فقال في (( النقاية ) ) (ص109) : ولا نفقة مع الاختلاف دينًا إلا للزوجة والأصول والفروع ولا مع الفقر إلا لها وللفروع ولا للغني إلا لها.

(7) في م: يجب.

(8) في ف و م: يجب.

(9) في م: يجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت