الصفحة 1992 من 4657

(وبأوَّلِ ولدٍ [(1) ] [ (2) ] تلدينَه (3) ابنًا، فأنت حرَّة، إن ولدَتْ ابنًا وبنتًا، ولم يُدْرَ [ (4) ] الأوَّلُ عُتِقَ نصفُ الأمِّ والبنت [ (5) ] ، والابنُ عبد [ (6) ] )؛ لأنَّ الأوَّلَ[ (7)

(1) قوله: وبأوّل ولد… الخ؛ هذه المسألةُ وإن كانت من مسائلِ الحلفِ بالطلاق، وموضوعها الباب الآتي، لكن لمّا كان يثبت فيها عتقُ البعضِ أدرجها في هذا الباب.

(2) قوله: وبأوّل ولدٍ… الخ؛ تفصيله أنّه قال رجلٌ لأمته: إن كان أوّل ولدٍ تلدينه ذكرًا فأنت حرّة، فما لم تلد فهي أمة، وإذا ولدت فإن ولدت ذكرًا فهي حرّة؛ لوجودِ الشرطِ المعلّق عليه إذا تصادقا على أنّه أوّل ولد، وإن تصادقا على أنَّ الأوّل البنت فهي على الرقّ كما كانت؛ لعدم وجودِ الشرط، فإن ولدت ابنًا وبنتًا ولم يعلم أيّهما أوّل عتقَ نصفُ الأمّ ونصفُ البنتِ ويسعيان في النصف الباقي.

(3) في ق: تلديته.

(4) قوله: ولم يدر؛ بصيغة المجهول، وذلك بأن لم يتصادقا على أحد الشقّين.

(5) قوله: عتقَ نصفُ الأمّ والبنت؛ هذا هو المذكورُ في (( الهداية ) )وغيرها، وذكر محمّد في (( الكيسانيات ) ): إنّه لا يحكمُ في هذه الصورةِ بعتق واحدٍ منهم، ولكن يحلف المولى بالله ما يعلم أنّها ولدت الغلام أوّلًا، فإن نكلَ عن اليمين فنكوله كإقراه، وإن حلفت فهم أرقّاء، وقال في (( النهاية ) ): هذا هو الصحيحُ لما أنّه وقعَ الشكّ في شرط العتق، وهو ولادةُ الغلام أولًا، والشرط الذي ما يتيقّن بوجوده، القولُ فيه قولُ مَن ينكره وجوده.

(6) قوله: والابن عبد؛ أي سواءً كان ولدًا أوّلًا أو ثانيًا؛ لأنَّ ولادته أوّلًا شرطٌ لحريّة الأم، فتعتق بعد ولادته، فلا يتبعها في الحريّة عند كونه أوّلًا، وأمّا عند كونه آخرًا فالأمر ظاهر.

(7) قوله: لأنّ الأوّل… الخ؛ حاصله أنَّ كلّ واحدةٍ من الأمّ والبنت تعتق في حال وهو ما إذا ولدت الغلامَ أوّلًا، أمّا عتقُ الأمّ فلوجودِ الشرط، وأمّا عتقُ الجاريةِ فلكونهما تبعًا لها، إذ الأمّ حرّة حين ولدتها، ولا يعتقُ كلّ منهما في حالِ وهو ما إذا ولدت الجارية أوّلًا؛ لعدم وجود الشرط، فلذا حكمنا بأنّه يعتقُ كلّ منهما بنصفه، ويسعى بنصفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت