فهرس الكتاب
صدَّقَ المكاتَبُ المولَى، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يشترطُ [ (1) ] تصديقُ المكاتَبِ المولَى، (وإلاَّ لا يثبتُ نسبُه إلاَّ إذا ملكَه [(2) ] يومًا): أي إن لم يُصدِّقْ المكاتَبُ المولَى (3) لا يثبتُ النَّسب إلاَّ إذا ملكَ المولَى الولدَ يومًا (4) . [والله أعلم] (5) .
(1) قوله: لا يشترط؛ بل يثبتُ النسبُ بمجرّد دعوة المولى، كما في الأب، وذلك لأنَّ جاريةَ المكاتبِ كسبُ كسب المولى، كما أنّ جاريةَ الابنِ كسبُ كسب الأب، فيثبتُ النسب في الصورتين بلا اعتبارِ تصديقِ المالك وتكذيبه، ولنا أنَّ المولى لا يملكُ التصرّف في اكتسابِ المكاتب، ولا يمتلكه عند الحاجة، والأب يملكه، فلا يشترطُ تصديقُ الابن، ويشترطُ تصديق المكاتب.
(2) قوله: إلا إذا ملكه؛ أي لو ملكَ أبو الوالد الذي ادّعاه ولدَ الجاريةِ المذكورة يومًا ثبتَ نسبه منه من غير اعتبارِ تصديقِ العبد المكاتب؛ لزوالِ المانع وهو حقّ المكاتب.
(3) في م: والمولى.
(4) لقيام الموجب وزوال حق المكاتب. ينظر: (( البحر ) ) (4: 300) .
(5) زيادة من ف و ق.