الصفحة 2050 من 4657

(وكَفَّرَ [(1) ] فيه فقط [ (2) ] إن حنث): إنِّما قال: فقط؛ احتزازًا عن مذهبِ الشَّافِعيِّ (3) [ (4) ] - رضي الله عنه - من الكفارةِ في الغموس.

(1) قوله وكفر فيه ماض من التكفير بمعنى اداء الكفاءة أي يجب على الحالف في المنعقدة اداء الكفاءة أي يجب على الحالف في المنعقدة اداء الكفاءة أن حثت

(2) قوله فقط يحتمل محملين اداهما أن يكون متعلقا بقوله كفر ويكون اشارة إلى أن في الحلف المنعقد الواجب الكفاءة فقط لا الاثم عند الحث فقد يكون الحث مستحبا أو واجبا فلا ياثم هذا انما تجب الكفاءة جزاء لتهك حرمة اسم الله يدل عليه قوله صلى الله ليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير انها فأت بالذي هو خير وكفر عن يمينك له الفاظ مخرجة في الصحاح الستة وغيرها وانت تعلم ضعف هذا المحمل ولان مال إليه بعض الناظرين فان كثير أما يكون الخث ممنوعا شرعا في المنعقدة وهو ما إذا لم يكن غير المحلوف عليه خيرا فح يجب البر ويحرم أو يكره الخث وعند ذلك لمحقه الاثم بلا شبهة عند الخث بل القائل أن يقول الاصل في الحنث وهو الاثم وانما تخلف فيما تخلف لعارض وما فيها انه مرتبط بالضمير في قوله فيه وهذا هو الذي اختاره الشارح وعلى هذا يكون المعنى أن وجوب الكفاءة انما هو في المنعقدة فقط لا في القسمين الاخرين أي الغموس واللغو وانما اكتفى اشارح على ذكر الغموس لأن وجوب الكفاءة فيه مذهب الشافعي وأما وجوبه في اللغو مجرد احتمال لم يذهب إليه احد

(3) ينظر: (( أسنى المطالب ) ) (4: 240) ، و (( مغني المحتاج ) ) (4: 325) ، وغيرهما.

(4) قوله عن مذهب الشافعي فانه قال بوجوب الكفاءة في الغموس أيضًا لاشتراكه بالمنعقد في الكذب العهدي وقد مر سابقا ما يدفعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت