فهرس الكتاب
]، لا الغسل [ (1) ] ): أي إن حلفَ ليضربنَّ زيدًا يُقيَّدَ بحالِ حياتِه، ولو حلفَ لأغسلنَّ زيدًا لا يتقيَّدُ بحالِ حياتِه.
(والقريبُ [(2) ] بما دونَ الشَّهْر): أي يقيِّدُ القريبَ بما دونَ الشَّهر (في ليقضينَّ دينَهُ إلى قريب، والشَّهْر بعيد(3) .
(1) قوله لا الغسل أي لا يتقيد الحلف بالغسل بحالة الحياة وكذا كل فعل شارك فيه الميت الحي كالحمل واللمس والباس الثوب ونحو ذلك
(2) قوله والقريب الخ يعني إذا حلف لاقضين دينه إلى قريب ونحو ذلك كقوله لكلامه إلى قريب فان نوي مدة معينة في القريب وكذا في البعيد فعلى ما نوى عليه بل ديانة فقط وأن لم ينوي شيء فالقريب يحمل على ما دون الشهر والبعيد على الشهر فما فوقه إلى الموت ولفظ العاجل والسريع كالقريب والاجل كالبعيد وهذا كله مبني على العرف فان ما دون الشهر قريب عرفا والشهر وما فوق البعيد عرفا
(3) فلو قضى تمام الشهر حنث وقبله بر؛ لأن الشهر وما زاد عليه يُعَدُّ في العرفِ بعيدًا وما دونه يُعَدُّ قريبًا؛ ولذا يقال عند بُعْدِ العهد ما لقيتك منذ شهر. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (1: 581) .