الصفحة 2139 من 4657

(ومدُّ شعرِها [(1) ] ، وخنقُها، وعضُها، كضربِها (2) .

[فصل اليمين في لبس الثياب وغير ذلك]

وقطنٌ ملَكَهُ [ (3) ] (4) بعد إن لَبِسْتُ (5) من غزلِك فهديّ، فغزلَتْهُ ونُسِجَ ولَبِسَ (6) هديّ): قطنٌ: مبتدأ، وهديٌّ: خبرُه، ومعنى الهديُّ ما يُهْدَى إلى مكَّة للتَّصدُّق، وعندهما إن كان القطنُ ملكَهُ [ (7) ] يوم الحلف، فغزلَتْهُ ونُسِجَ ولَبِسَ يجبُ أن يُهْدَى إلى مكَّة، وإن لم يكنْ القطنُ ملكه يومَ الحلفِ لا[ (8)

(1) قوله وقد شعرها هذا اختصار لقول صاحب الهداية ومن حنث لا يضرب امرأة فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث لانه اسم لفعل هو لم وقد تحقق الايلام وقيل لا يحنث في حال الملاعبة لانه يسمى ممزحة لا ضربها.

(2) أي لو حلف لا يضربها ففعل بها هذه الأشياء يحنث؛ لأن الضرب اسم لفعل مؤلم وقد تحقق. ينظر: (( التبيين ) ) (3: 158) .

(3) قوله ملكه الجملة صفة لقوله قطن وبه جاز وقوع النكرة مبتدأ وقوله بعد متعلق بملكه وحاصله انه قال حائك لزوجة أن لبست من غزلك أي مغزولك فهو بدى فملك قن بعد الحلف بالشراء أو غيره فغزلت زوجته ذلك القطن ونسج الحالف ذلك العزل ولبس يجب عليه أن يهديه إلى مكة قال في الفتح معنى الهدى هنا ما يتصدق به بمكة لانه اسم لما يهدي إليها فان كان نذر هدى شاة أو بدنة انما يخرجه عن العهدة ذبحه في اكرم والتصديق به هناك فلا يجزيه ابدا قيم ولن نذر ثوبا جاز التصديق في مكة بعينه أو بقيمته ولو نذر ابداء ما لم ينقل كابداء دار ونحوهما فهو نذر بقيمتها

(4) في ت و ج و ف و ق: ملك.

(5) في س: ليست.

(6) في أ و س: ليس.

(7) قوله لمكه بكسر الميم مصدر بمعنى المملوك أو هو صيغة ماض

(8) قوله لا وذلك لأن النذر انما يصح في الملك أو مضافا إلى سبب الملك ولم يوجد لأن اللبس وغزل المرأة ليسا من اسباب لمكه فلا يصح اليمين في حق القطن المشتري بعد الحلف ولان غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج والمعتاد هو المراد فصار كانه قال من قطني أو من قطن سالمكله والغزل من قطن الزوج سبب لملك الزوج لما غزلته كذا في العناية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت