فهرس الكتاب
(وخاتمُ ذهبٍ حليٌّ [(1) ] لا خاتمُ فضَّة (2) [ (3) ] ، وعندهما [ (4) ] : عقدٌ لؤلؤٍ لم يرصَّعْ [ (5) ] حليّ، وبه يُفْتَى (6) .
(1) قوله حلى بفتح الحاء المهملة وسكون اللام بالفارسية زيور وحاصله انه إذا حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنث وأن لبس خاتم ذهب حنث ووجه الفرق أن خاتم ذهب حلى لا خاتم فضة عرفا وشرعا ولذا ابيح استعمال خاتم الفضة للرجال ولم يبح استعمال خاتم الذهب لم كذا في البناية
(2) أي في حلفه لا يلبس حليًا يحنث بلبس خاتم ذهب ...
(3) قوله لا خاتم فضة الا إذا كان مصوغا على هيئة خواتم النساء فح يحنث كذا ذكره الزيلعي
(4) قوله وعندهما الخ يعني إذا حلف لا يلبس حليا فلبس عقد وغير مرصع لم يحنث عنده لانه لا يتحلى به عرفا الا مرصعا ويبني الايمان على العرف وعندهما يحث لانه حلى حقيقة حتى سمي به في قوله تعالى في وصف اهل الجنة يحلون فيا من اساور من ذهب ولؤلؤ وقيل هذا اختلاف عصر وزمان كذا في الهداية
(5) قوله لم يرصع بصيغة المجهول من الترصيع بمضي التركيب احترازا عما إذا كان مرصعا بالذهب والفضة فانه يحنث بلبسه اتفاقا لانه حلى عرفا
(6) لأن التحلي به على الانفراد معتاد، والمعتبر في اليمين العرف لا الحقيقة، ولعل هذا اختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان، فكان في زمانه لا يتحلّى به إلا مرصعًا. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (2: 280) .