الصفحة 2542 من 4657

]، ونحبسُ (1) ما لهم إلى أن يتوبوا، ونستعملُ (2) سلاحَهم وخيلَهم [ (3) ] عند الحاجة)، خلافًا للشَّافِعِي (4) ِّ [ (5) ] - رضي الله عنه -.

(ولا يجبُ شيءٌ بقتلِ باغٍ مثلَهُ إن ظُهِرَ [(6) ] عليهم) (7) ؛ لأنَّ ولايةَ الإمامِ منقطعةٌ عنهم.

(1) في ت: وتحبس، وج و ق و ف: يحبس. وفي س: يجلس.

(2) في ت و ج و ص و ف و ق: ويستعمل.

(3) قوله: سلاحهم وخيلهم؛ لا غيره من أموالهم، ولو وجدت الحاجة. كذا في (( السراج الوهّاج ) ).

(4) قال النووي في (( المنهاج ) ) (4: 127) : ويردُّ سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم، ولا يستعمل في قتال إلا للضرورة. وينظر: (( مغني المحتاج ) ) (4: 127) ، وغيره.

(5) قوله: خلافًا للشّافعي - رضي الله عنه -؛ له: إنّه مالٌ مسلم، فلا يجوزُ الانتفاعُ به إلا برضاه.

ولنا: إنّ عليًّا قسّم السّلاحَ فيما بين أصحابِهِ يومَ البصرةَ على ما في (( مصنّف ابن أبي شيبة ) ) (7: 544) ، وكانت قسمتُهُ للحاجةِ لا للتّمليك، فإنّه ردّها عليهم حين وضعتِ الحربُ أوزارها. كذا في (( البناية ) ) (5: 896) .

(6) قوله: إن ظهر؛ بصيغة المجهول، أي غلبَ عليهم، يعني إذا قتلَ باغٍ باغيًا لا يقتصّ من القاتل، ولا يجبُ عليه شيءٌ إذا غلبَ أهلُ العدلِ عليهم؛ لأنّه لا ولايةَ لإمامِ أهلِ العدل عليهم حين القتل، فلم يقع موجبًا لشيءٍ فصارَ كالقتلِ في دار الحرب.

(7) أي إذا قتلَ باغٍ باغيًا لا يقتصّ من القاتل، ولا يجبُ عليه شيءٌ إذا غلبَ أهلُ العدلِ عليهم؛ لأنّه لا ولايةَ لإمامِ أهلِ العدل عليهم حين القتل، فلم يقع موجبًا لشيءٍ فصارَ كالقتلِ في دار الحرب. ينظر: (( العمدة ) ) (2: 384) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت