] عادلًا مدَّعيًّا [ (1) ] حقِّيَّتَهُ يرثُه): هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - ومحمَّد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - والشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - لا يرثُ [ (2) ] الباغي العادل، سواءٌ ادَّعى حقِّيَّتَه، أو أقرَّ [الباغ] (3) أنَّه على الباطل، (كعكسه [(4) ] ): أي كما يرثُ العادلُ الباغي [إذا قتلَه] (5) ، (فإن أقرَّ أنَّه على الباطلِ(6) لا): أي إن أقرَّ أنَّه على الباطلِ (7) لا يرثُه [ (8) ] .
(1) قوله: مدّعيًا؛ أي حالَ كونِ الباغي القاتل مدّعيًا كونه على حقّ.
(2) قوله: لا يرث؛ لأنّ التّأويلَ الفاسدَ إنّما يعتبرُ في بابِ دفعِ الضّمان لا في بابِ استحقاق الإرث، فيحرمُ الميراثُ مطلقًا؛ لأنّه قتلَهُ بغيرِ حقّ، ولهما: إنّ الحاجةَ إلى دفعِ الحرمانِ عن الإرث أيضا كما يعتبرُ في دفعِ الضّمان إذًا؛ لقرابةِ مسبّب الإرث.***
(3) زيادة من س.
(4) قوله: كعكسه؛ أي إذا قتلَ العادلُ الباغي لم يحرمْ من الميراث؛ لأنّه قتلَ بحقّ، وموجبُ الحرمانِ عن الميراثِ إنّما هو القتلُ بغير حقّ.
(5) زيادة من م.
(6) في ت و ج و ص و ق: باطل.
(7) في ف: باطل.
(8) قوله: لا يرثه؛ لعدمِ الشّبهة، وهي التأويلُ باعتقادِ كونه على حقّ.