الصفحة 2545 من 4657

(وبيعُ السِّلاح [(1) ] من رجلٍ إن عَلِمَ أنَّه من أهل الفتنة [ (2) ] كُرِه (3) [ (4) ] ، وإلاَّ فلا [ (5) ] ).

(1) قوله: وبيع السلاح؛ وكذا هبتُهُ وسائرُ أسبابِ التّمليك، وأمّا بيعُ ما يتّخذُ منه السّلاح كالحديدِ فلا يكره، ونظيره أنّ بيعَ المعازفِ مكروه؛ لأنّ المعصيةَ تقامُ بعينها، ولا يكرهُ بيع الخشبِ التي تتّخذُ منهُ المعازف، وعلى هذا يصحُّ بيعُ العصير، ويكرهُ بيعُ الخمر. كذا في (( الفتح ) ) (5: 340) .

(2) قوله: من أهلِ الفتنة؛ يشملُ البغاةَ وقطّاعُ الطّريقِ واللّصوصِ ونحوهم.

(3) ظاهرُ كلامِهم أنّ الكراهةَ تحريميّة؛ لتعليلهم بالإعانةِ على المعصية. ينظر: (( البحر ) ) (5: 155)

(4) قوله: كره؛ قال في (( البحر ) ) (5: 155) : ظاهرُ كلامِهم أنّ الكراهةَ تحريميّة؛ لتعليلهم بالإعانةِ على المعصية.

(5) قوله: وإلا فلا؛ يعني إن لم يعلم أنّه من أهلِ الفتنةِ لم يكره بيعُ السّلاح منه؛ لعدمِ وجود الإعانةِ على المعصيةِ فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت