الصفحة 2628 من 4657

] - رضي الله عنه - يزولُ بنفسِ القول [ (1) ] ): أي يزولُ ملكُ الواقفِ عن الوقفِ بنفسِ القول.

(وعند محمَّد [(2) ] - رضي الله عنه - تسليمُهُ [ (3) ] إلى المتولِّي [ (4) ] ، وقبضُهُ شرط): ثُمَّ ذَكَرَ فروعِ هذا الاختلاف، فقال:

(1) قوله: بنفس القول؛ أي من غيرِ احتياجٍ إلى ضمِّ ضميمة، كالتَّسليمِ إلى المتولّي، وإفراز الطّريقِ في المسجد على ما مرّ، ويزولُ بالفعلِ أيضا، ففي (( الذّخيرة ) ): وبالصّلاة لجماعةٍ يقعُ التَّسليمُ بلا خلاف، وفي (( شرح الملتقى ) ) [ينظر: 1: 733)] : لم يردْ بقولِه: يزولُ بمجرّد القول: أنّه لا يزولُ بدونه لما عرفتَ أنّه يزولُ بالفعل أيضًا.

(2) قوله: وعند محمّد - رضي الله عنه -... الخ؛ ذكر في (( الفتح ) ) (5: 424) : إنَّ مشائخَ بخارا أخذوا بقولِ محمَّد - رضي الله عنه -، وقول أبي يوسفَ - رضي الله عنه - أوجه عند المحقّقين، وعليه الفتوى.

(3) قوله: تسليمه؛ الضَّميرُ إلى الوقف، فالإضافةُ إضافةُ المصدرِ إلى فاعله أو إلى الموقوف فإضافته إلى مفعوله.

(4) قوله: إلى المتولّي؛ الأولى حذفُهُ ليشتملَ التَّسليمَ في المقبرة وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت