فهرس الكتاب
لعدمِ حصولِ المقصود.
وقولُهُ (1) : وقد حبسُهُ (2) غيرُهُ؛ أي غيرُ هذا الطالب، قيل: إنِّما لا يَبْرأُ هاهنا إذا كان السِّجنُ سجنَ (3) قاضٍ آخرَ، أمَّا لو كان السجنُ سجن هذا القاضي يَبْرأُ، وإن كان حبسَهُ غير هذا الطَّالب؛ لأنَّ القاضي قادرٌ على إحضاره من سجنِه.
(وبتسليمِ مَن كفل به نفسَهُ من كفالته(4 ) ): أي بتسليمِ المكفولِ به نفسه من كفالةِ الكفيل.
(وبتسليم وكيلِ الكفيلِ ورسولِهِ إليه) ، إليه: مُتعلِّق بالتَّسليم، والضَّميرُ يرجعُ (5) إلى المكفولِ (6) له.
( [ولو ماتَ المكفولُ له فللوصيِّ والوارثِ(7) مطالبتُهُ به): أي مطالبةُ الكفيلِ بالمكفولِ به] (8) .
(1) في أ و ص: قوله.
(2) في م: جلسه.
(3) في ص: غير.
(4) هذا قيدٌ في الجميع، يعني لا يبرأ الكفيلُ حتى يقول المكفول: سلّمتُ نفسي إليكَ من الكفالة، والوكيلُ والرسولُ كالمكفول لا بُدّ من التسليم عنها، وإلاَّ لا يبرأ. ينظر: (( منح الغفار ) ) (ق2: 79/ب) .
(5) في ص: راجع.
(6) في ب: بالمكفول.
(7) في ص: فللوارث والوصي.
(8) سقطت من أ.