الصفحة 3022 من 4657

(عبدانِ كوتبا بعقدٍ [واحدٍ] (1) ، وكَفِلَ كلٌّ عن (2) صاحبِهِ (3) ، رجعَ [كلٌّ] (4) على الآخرِ (5) بنصفِ ما أدَّاهُ (6 ) ): [أي] (7) عبدانِ (8) قال لهما المولى: كاتبتُكما بالألفِ إلى سنة، وقبلا، وكَفِلَ كُلٌّ عن (9) صاحبِهِ، فكلُّ ما أدَّاهُ أحدُهما رجعَ على الآخرِ بنصفِ ما أدَّى.

وإنِّما قيَّدَ بعقدٍ واحدٍ؛ حتَّى لو كاتبَهما بعقدينِ فالكفالة لا تصحُّ أصلًا، أمَّا إذا كانت بعقدٍ واحدٍ لا تصحُّ قياسًا؛ لأنَّه كفالةٌ ببدلِ الكتابةِ (10) ، وتصحُّ استحسانًا بأن يُجْعَلَ كلٌّ منهما أصيلًا في [حقِّ] (11) وجوبِ الألفِ عليه، ويكونُ عتقهما معلَّقًا بأدائِه، ويُجْعَلُ كفيلًا بالألفِ (12) في حقِّ صاحبِهِ فما أدَّاهُ أحدُهما يَرْجِعُ (13) بنصفِهِ على الآخرِ لاستوائِهما.

[فصل في كفالة العبد وعنه]

(فإن أَعتقَ السَّيدُ أحدَهما قبل الأداءِ صحَّ، وله أن يأخذْ حصَّةَ مَن لم يعتقْهُ منه أصالةً ومن الآخرِ ضمانًا(14) ، ورجعَ المعتَقُ على صاحبِهِ بما أَدَّى عنه لا صاحبَهُ عليه بما أدَّى عن نفسِهِ) (15) ؛ لأنَّ المالَ في الحقيقةِ مقابلٌ برقبتيها، وإنِّما جُعِلَ على كلٍّ منهما تصحيحًا للكفالة.

(1) سقطت من ص.

(2) في ص: من.

(3) في ص زيادة: فكل ما أدى أحدهما

(4) سقطت من ص.

(5) في ص: آخر.

(6) في ص: أدي.

(7) سقطت من ص.

(8) في م: عبد ان.

(9) في ص: من.

(10) العبارة في ص: لأنه كتابه ببدل الكفالة.

(11) سقطت من ص.

(12) في ب: بألف.

(13) في ص: رجع.

(14) في ب:كفالةً. أي للمولى أن يأخذ حصّة مَن لم يعتق منه بطريق الأصالة منه، أو من المعتق بطريق الكفالة؛ لأن كفيل عن صاحبه. ينظر: (( شرح ابن ملك ) ) (ق189/أ)

(15) أي إن أخذ المولى حصة الآخر من المعتق رجع المعتق بما يؤدّي على الآخر؛ لأنّه مؤدّى عنه بأمره، فإن أخذ الآخر لم يرجع على المعتق بشيء؛ لأنه أدَّى عن نفسِهِ. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 145) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت