الصفحة 3023 من 4657

(ومالٌ(1) لا يَجِبُ على عبدٍ حتَّى يُعْتِقَ (2) حالٌّ على مَن كَفِلَ به مطلقة (3) )، أقرَّ عبدٌ محجورٌ بمال، فالمالُ لا يَجِبُ عليه إلاَّ بعد العتقِ، وإن كَفِلَ به حُرٌّ كفالةً مطلقةً: أي لم يتعرَّضْ للحلولِ والتَّأجيلِ يَجِبُ عليه حالًا؛ لأنَّ المانعَ من الحلولِ في ذمّةِ العبد أنَّه معسرٌ؛ لأنَّ جميعَ ما في يدِهِ لمولاهُ (4) ، ولا مانعَ في الكفيل، (ولو أدَّى رجعَ عليه بعد عتقِه) : أي إن أدَّى الكفيلُ، وكانت (5) الكفالةُ بأمرِ العبدِ رجعَ عليه بعد عتقِه.

(1) في ب: ما.

(2) وهو دين لم يظهر في حقِّ المولى كما إذا لزمه بإقراره أو استقراضه أو وطئه بشبهة أو استهلاكه وديعة، فإنَّها لا تظهر في حقِّ المولى، بل يؤخذ بها العبد بعد عتقه. ينظر: (( درر الحكام ) ) (2: 307) .

(3) في ب: مطابقةً

(4) في ب: المولاه.

(5) في ص: وكان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت