فهرس الكتاب
(ولو ماتَ عبدٌ مكفولٌ برقبتِه، وأقيمَ بيِّنةٌ أنَّه لمدَّعيهِ ضَمِنَ كفيلُهُ قيمتَه) ، رجلٌ ادَّعى رقبةَ عبدٍ، فكَفِلَ آخرُ برقبتِه، فماتَ العبدُ، فأقام المدَّعي بيِّنةً أنَّه له ضَمِنَ الكفيلُ قيمتَهُ؛ لأنَّ الواجبَ على [ذي اليد (1) ] (2) ردُّهُ على وجهٍ تخلفه (3) قيمتُه، فالكفيلُ إذا كَفِلَ فالواجبُ عليه ذلك بخلافِ ما إذا ادَّعى مالًا على العبدِ فكفلَ آخرٌ برقبةِ العبدِ فماتَ العبدُ فلا شيءَ على الكفيل (4) .
(1) في ب: المولى.
(2) سقطت من ص.
(3) في أ: يخلفه.
(4) بيانه: إنّ الكفيلَ قد كَفِلَ عن ذي اليد بتسليم رقبة العبد؛ لأنّ المدَّعي يدَّعي غصب العبد على ذي اليد، والكفالة بالأعيان المضمونةِ بنفسها جائزةٌ على ما سبق تحقيقه، فيجب على الكفيل ردُّ العين، فإن هلكت يجبُ عليه قيمتُها، فكذا على الكفيل إذا أثبت المدَّعي بالبيِّنة أن العبدَ ملكَه لكون الكفيل قائمًا مقام الأصيل، بخلاف ما إذا ادَّعى أحدٌ على العبدِ مالًا، فكَفِلَ رجلٌ آخر برقبة العبد، فمات العبد قبل التسليم إلى المدَّعي، فلا يلزم شيء على الكفيل؛ لأن الكفيلَ تكَفَّل عن العبد بتسليم نفسه، فإذا ماتَ العبد وهو المكفول به برئ هو، وبراءتُه توجبُ براءةَ الكفيل، كما إذا المكفول بنفسه حُرًَّا حيث يبرأُ الكفيل ببراءة الأصيل، فكذا هاهنا أيضًا. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 145) ، و (( درر الحكام ) ) (2: 307) .