الصفحة 3033 من 4657

] شرط أهليَّته، والفاسقُ [ (1) ] أهلٌ له، يصحُّ (2) تقليدُهُ [ (3) ] ، ولا يقلَّد) (4) : أي يَجِبُ أن لا يقلَّد حتَّى لو قُلِّد يأثمُ، (كما صحَّ قبولُ شهادتِهِ، ولا تُقْبَلُ) ، بالمعنى المذكورِ.

(1) قوله: والفاسق؛ أي المسلم الذي أقدم على كبيرة، وأصرَّ على صغيرة، قال في (( المعدن ) ): الفسقُ هو الخروجُ من أمر الله بارتكابِ الكبيرةِ كاستماعِ الغناء والرقص، وأخذِ الرشوةِ وغير ذلك. انتهى. وسيأتيك تحقيقُهُ في (كتاب الشهادة) إن شاء الله تعالى.

أهل له: أي للقضاء، فيصحُّ تقليدُه، وفيه إشعارٌ بأنَّ قضاءَ المستور صحيح بلا قبح، ذكره القُهُسْتَانِيُّ ناقلًا عن (( الكشف ) )، ولا يقلِّدُ الفاسق: أي يجب أن لا يقلَّد إذ لا يؤمنُ عليه؛ لقلِّة المبالاةِ بواسطة فسقه، حتى لو قلّد يأثم كما يصحّ قبولُ شهادتِه؛ لوجودِ أصل الأهليّة للشهادة، ولا تقبل لما ذكر، حتى لو قبلَ القاضي وحكمَ بها كان آثما، لكنّه ينفذ، كذا في (( المنح ) ) (ق2: 94/أ) ، وقال في (( الدرر ) ) (2: 404) : هذا إذا غلب على ظنّه صدقه، وهو ممّا يحفظ. انتهى. والتفصيلُ في المبسوطات.

(2) في أ: فيصحُّ.

(3) قوله: تقليده؛ التقليدُ جعلُ القلادة في العنق، وشرعًا: حكمٌ دالٌّ يكون فلان قاضيًا في موضعِ كذا. كذا في (( جامع الرموز ) )، وغيره.

(4) أي يجب أن لا يقلَّد إذ لا يؤمنُ عليه؛ لقلِّة المبالاةِ بواسطة فسقه، حتى لو قلّد يأثم كما يصحّ قبولُ شهادتِه؛ لوجودِ أصل الأهليّة للشهادة، ولا تقبل لما ذكر، حتى لو قبلَ القاضي وحكمَ بها كان آثما، لكنّه ينفذ، كذا في (( المنح ) ) (ق2: 94/أ) ، وقال في (( الدرر ) ) (2: 404) : هذا إذا غلب على ظنّه صدقه، وهو ممّا يحفظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت