الصفحة 3121 من 4657

] يبطل (1) كلَّهُ (2) ، وعندهما آخرَهُ وهو استحسانٌ) (3) : [أي] (4) إذا كتبَ صكَّ إقرار، ثمَّ كتبَ في آخره كلُّ مَن أخرجَ [ (5) ] هذا الصَّكَّ، وطلبَ [ما فيه] (6) من الحقِّ، ادفعْ إليه إن شاءَ الله تعالى.

(1) في أ: فيبطل.

(2) في ب: الكلمة.

(3) حاصله: أطلق المسألة فشملَت ما إذا اشتمل على شيءٍ واحدٍ أو أشياء، وفي الثاني: الاختلاف، قال الإمام: إذا كُتِبَ بيعٌ وإقرارٌ وإجارةٌ أو غير ذلك، ثم كتبَ في آخره إن شاءَ الله تعالى بطلَ الكلُّ قياسًا؛ لأنَّ الكلَّ كشيءٍ واحدٍ بحكم العطف، ويبطلُ الآخر عندهما فقط استحسانًا؛ لانصرافِ الاستثناء إلى ما يليه؛ لأنَّ الصكَّ للاستيثاق، وكذا الأصلُ في الكلامِ الاستيثاق، وأشارَ إلى أنَّ الكتابة كالنطقِ فلا بُدَّ فيهما من اتِّصال المشيئةِ فلو تركُ فُرْجةً، فالاستثناء ينصرفُ إلى ما يليه اتِّفاقًا، كالسكوت. ينظر: (( البحر ) ) (7: 43) :

(4) سقطت من ص.

(5) قوله: كلّ مَن أخرج … الخ؛ فإن قيل: لماذا يكتب هذا، ولا يصحُّ التوكيلُ على هذا الوجه؛ لأنّه توكيلُ المجهول، والمجهولُ لا يصلحُ وكيلًا.

قلنا: الغرضُ من كتابةِ هذا استماعُ خصومةِ الوكيل، فإنَّ التوكيلَ بغيرِ رضاءِ الخصمِ لا يلزم عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعلى تقديرِ الرِّضاء هاهنا يلزمُ التوكيلَ بلا رضاه. كذا في (( الكفاية ) ) (6: 424) .

(6) زيادة من أ و م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت