فهرس الكتاب
(وشُرِطَ خَبَرُ عدلٍ [(1) ] ، أو مستورينِ (2) [ (3) ] ؛ لعزلِ الوكيلِ، ولعلمِ السَّيدِ بجناية عبده، وللشفيع (4) بالبيعِ، والبكرَ بالنِّكاحِ، ومسلمٍ لم يهاجرْ (5) [ (6) ] بالشَّرائعِ لا لصحةِ التَّوكيلِ): أي إذا عَزِلَ المؤكِّلُ الوكيلَ، فأخبرَهُ بذلك عدلٌ أو مستورانِ لا يصحُّ تصرفُهُ بعد ذلك، ولو أخبرُهُ فاسقٌ أو مستورُ الحالِ لا اعتبارَ لإخبارِهِ حتَّى يجوزُ
(1) قوله: وشُرطَ خبرُ عدل… الخ؛ هذا قوله، وقالا: لا يشترط في الخبرِ بهذه إلا التميز؛ لكونِها معاملةٌ، وله: أنّ فيها إلزامًا من وجهٍ دون وجه، فيشترطُ أحدُ شطري الشهادة، إمّا العدالةُ أو العدد.
(2) ظاهرُ قوله، أنّه لا يقبلُ خبر الفاسقين، وهو ضعيف، والتصحيحُ قبوله وثبوتُ هذه الأحكام؛ لأنَّ تأثيرَ خبرِ الفاسقين أقوى من تأثير خبرِ العدلِ بدليل أنّه لو قضى بشهادةٍ واحدٍ عدلٍ لم ينفذْ وبشهادةِ فاسقين ينفذ. كما في (( البحر ) ) (7: 50) نقلًا عن (( الفتح ) ) (6: 439) ، ولذا قال في (( الدر المختار ) ) (4: 367) : أو فاسقين في الأصح.
(3) قوله: أو مستورين؛ ظاهرُ قوله، أنّه لا يقبلُ خبر الفاسقين، وهو ضعيف، والتصحيحُ قبوله وثبوتُ هذه الأحكام؛ لأنَّ تأثيرَ خبرِ الفاسقين أقوى من تأثير خبرِ العدلِ بدليل أنّه لو قضى بشهادةٍ واحدٍ عدلٍ لم ينفذْ وبشهادةِ فاسقين ينفذ. كما في (( البحر ) ) (7: 50) نقلًا عن (( الفتح ) ) (6: 439) ، ولذا قال في (( الدر المختار ) ) (4: 367) : أو فاسقين في الأصح.
(4) في أ و ج وص و ق: الشفيع.
(5) وكذا الإخبارُ بعيبٍ لمريدِ لشراء، أو حجرِ مأذون، وفسخ شركة، وعزلُ قاضٍ، ومتولِّي وقف، فهي عشرةٌ يشترطُ فيها أحد شطري الشهادة لا لفظها. ينظر: (( الدر المختار ) ) (4: 367) .
(6) قوله: ومسلم لم يهاجر؛ وكذا الإخبارُ بعيبٍ لمريدِ لشراء، أو حجرِ مأذون، وفسخ شركة، وعزلُ قاضٍ، ومتولِّي وقف، فهي عشرةٌ يشترطُ فيها أحد شطري الشهادة لا لفظها. كذا في (( الدر المختار ) ) (4: 367) .