فهرس الكتاب
(هي(1) إخبارٌ [ (2) ] بحقِّ للغيرِ على آخرَ (3) )، الأخباراتُ ثلاثةٌ:
إمِّا بحقٍّ للغيرِ على آخر، وهو الشَّهادة.
أو بحقٍّ للمخبرِ على آخر، وهو الدَّعوى.
أو بالعكس، وهو الإقرار.
(1) في ب و م: وهي.
(2) ق قوله: هي إخبار… الخ؛ فالإخبارُ يتناولُ المجاوزةَ والشهادةَ والدَّعوى والإنكار.
وقوله بحقٍّ؛ يخرجُ المجاوزة.
وقوله: للغير؛ أي لغيرِ المخبر، يخرجُ الدّعوى، وكذا يخرجُ الإنكار، فإنّه إخبارٌ بما في يدِهِ لنفسه.
وقوله: على آخر؛ يخرجُ الإقرار، ولا بدَّ من قيدٍ آخر، وهو قولنا: في مجلس الحكم؛ ليخرجَ ما ليس في مجلسِ الحكم، فإنّه لا يسمّى شهادة، ويدخل في هذا التعريف دعوى الوكيل، ويخرجُ عنه الشهادة في الزّنا والشهادةُ في هلالِ رمضان، وهلال العيد، إلا أن يقال: إنّه يثبتُ بذلك حقُّ الحدِّ للشارعِ على الزاني، وحقُّ الصومِ أو الفطر على المكلّف، فإنَّ المراد بالإخبارِ أعمُّ من أن يكونَ بلا واسطةٍ أو بواسطة؛ كالشهادة بالبيع، فإنّها بالواسطة شهادةٌ بحقِّ الثمنِ للبائع على المشتري، وإلا ظهرَ أن يقال: هي الإخبارُ بصحَّة الشيء عن عيانٍ أو سماعٍ في مجلس الحكم على وجهٍ لا يعودُ منفعتُهُ أو ضرره إلى المخبر، بذلك يندفعُ الاعتراضات. كذا ذكره البِرْجَنْدِيّ في (( شرح النُّقاية ) ).
(3) في ب و ج و م: الآخر.