الصفحة 3252 من 4657

] إلا ما نقص (1) عن قيمةِ مبيعِه): أي لا يَضْمَنُ الرَّاجعُ [في بيعٍ (2) ] (3) إلاَّ ما نَقَصَ (4) عن قيمةِ المبيعِ. صورةُ المسألة: إذا ادَّعى المشتري أنَّه اشترى العبدَ بألفٍ، وهو يساوي ألفين، فشَهِدَ شاهدان، ثم رجعا، ضَمِنًا الألفَ. وإنِّما قلنا: ادَّعى المشتري حتَّى إذا ادَّعى البائعُ [الثَّمنَ] (5) لم يَضْمَنا؛ لأنَّ البائعَ رضي بالنُّقصان.

وإن كانَ الثَّمَنُ مساويًا للقيمة، فلا ضمانَ لعدمِ الإتلاف.

وإن كان الثَّمنُ أكثرَ، فإن كان الدَّعوى من المشتري فلا ضَمان؛ لأنَّ المشتري رضي بالزِّيادةِ على القيمة، وإن كان الدَّعوى من البائعِ ضَمِنًا للمشتري ما زادَ على القيمة.

وهذه المسألةُ [ (6) ] غيرُ مذكورةٍ في (( المتن ) )؛ لأنَّ وضعَ مسألةِ (7) (( المتن ) )فيما إذا كان الدَّعوى من المشتري، فإن عبارة (( الهداية ) ) [ (8) ] هكذا: وإن شهدا ببيع (9) .

(1) في أ: نقض.

(2) في ف: مبيع

(3) سقطت من ص.

(4) في ص: نقض.

(5) زيادة من أ.

(6) قوله: وهذه المسألة… الخ؛ دفعُ دخلٍ مقدَّر، تقريرُه: إنَّ رجوعَ الشهودِ أعمُّ من أن يكونَ الدَّعوى من البائع أو المشتري مع أنَّ ضمان ما نقص لا يتصوَّرُ إلاَّ في الثاني، كما صرَّحَ به الشارحُ - رضي الله عنه - آنفًا، فما وجه الاستثناء المطلقِ الذي يشملُ كلا القسمين، وحاصل الدَّفعِ أنّ المسألةَ مخصوصة بدعوى المشتري، ومعنى قوله: وفي بيع؛ إنَّ الشاهدين إذا شهدا ببيعٍ على البائع فاستقامَ الاستثناء.

(7) في ب و م: المسألة في.

(8) قوله: فإنَّ عبارةَ (( الهداية ) )… الخ؛ عبارة (( الهداية ) ) (3: 134) هكذا: وإن شهدا ببيعِ شيءٍ بمثلِ القيمة أو أكثر ثمَّ رجعا لم يضمنا. انتهى.

(9) في أ: شهد البيع. وفي م: شهودا على بيع. في ب: شهدا على بيع. انتهى من (( الهداية ) ) (3: 134) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت