فهرس الكتاب
(فإن قال: اشتريتُه(1) بألفٍ، وقال آمره بنصفِه، فإن كان ألف [ (2) ] (3) الآمر (4) صُدِّقَ (5) الآخرُ (6) إن ساواه وإلاَّ فالآمر (7) ): أي [إن] (8) أعطاهُ (9) الآمرُ الألفَ، وقال: اشترِ [به] (10) [لي] (11) جاريةً [ (12) ] فشرى، [وقال] (13) اشتريتُها بألف، وقال الآمرُ: اشتريتُها بخمسمئةٍ صُدِّقَ الوكيلُ [ (14) ] إن ساوى المبيعُ الألف، وإن لم يساوه صُدِّقَ [الآمرُ] (15) ؛ لأنَّه أمره [ (16) ] بشراءِ جاريةٍ بألف، والوكيلُ لا يملكُ الشَّراءَ بالغبن الفاحش، فلا يَقَعُ عن الآمر، بل يقعُ عن الوكيل.
(1) في ص و ف: شريته، وفي ق: شريت.
(2) ألفه ألفًا داراد راهز. كذا في (( منتهى الأرب ) )لثبوت المخالفة.
(3) في ف: الألف، وفي ب و ج و ص: ألفه.
(4) في ف: للآمر.
(5) في ص: وصدق، وفي ف: فصدِّق.
(6) في ف: الوكيل.
(7) في م: فللآمر.
(8) سقطت من ص.
(9) في ف: إعطاء.
(10) سقطت من أ و ب.
(11) سقطت من ص و ف.
(12) قوله: جارية؛ إنّما وضعَ المسألة في الجاريةِ تبعًا لصاحب (( الهداية ) )، ولو وضعها في العبد لكان أولى؛ ليوافق تذكيرَ الضمير في قولِ الماتن: اشتريتُه بألف.
(13) سقطت من ف.
(14) قوله: صُدّق الوكيل؛ لأنَّ الوكيل أمين فيه، ويدَّعي الخروج عن عهدة الأمانة، والآمر وهو الموكّل، يدّعي عليه حقّ الرجوع بخمسمئة، والمأمور ينكر، فكان القول قوله؛ لأنَّ القول للمنكر.
(15) سقطت من ص.
(16) قوله: لأنّه أمره… الخ؛ يعني أنَّ الوكيلَ قد خالف فيما أمرَه الموكِّل، فإنَّ الموكِّل أمرَه بشراءِ جاريةٍ تساوي ألفًا، والوكيلُ بشراءِ جاريةٍ بغير عينها لا يملك الشراء بغبنٍ فاحش، فكان مخالفًا، فيكون مشتريًا لنفسه.