الصفحة 3334 من 4657

(كتوكيلِ ربِّ المالِ كفيلَهُ بقبضِ ماله عن(1) المكفولِ عنه): أي كما لا يصحُّ توكيلُ ربِّ المالِ الكفيلَ بقبضِ المكفولِ به، عن المكفولِ عنه؛ لأنَّ الوكيلَ مَن يعملُ لغيرِهِ وهنا [ (2) ] يعملُ لنفسِه (3) .

(ومصدَّقٌ الوكيلَ(4) بقبضِ (5) [دينِهِ] (6)

(1) في ف و ق: على.

(2) قوله: كتوكيل… الخ؛ صورةُ المسألة: إنّه إذا كان لرجلٍ على رجلٍ دين، وكَفِلَ به رجل، فوكَّلَ الطالبُ الكفيلَ بقبضِ ذلك الدَّين من الذي عليه فلم يصحَّ هذا التوكيل؛ لأنَّ الوكيلَ هو الذي يعمل لغيره، ولو صحَّحنا هذه الوكالةَ صار عاملًا لنفسه، ساعيًا في براءة ذمَّته، فانعدمَ ركنُ الوكالة، وهو العمل للغير، فبطل عقد الوكالة، وإن اختلج في قلبك أنَّ الدَّائن إذا وكَّل المديون بإبراءِ نفسه عن الدَّينِ يصحّ، وإن كان عاملًا لنفسه ساعيًا في براءة ذمَّته فأزحه بأنّ هذا تمليك وليس بتوكيل، كما في قوله لامرأته: طلّقي نفسك.

(3) أي إذا كان لرجلٍ على رجلٍ دين، وكَفِلَ به رجل، فوكَّلَ الطالبُ الكفيلَ بقبضِ ذلك الدَّين من الذي عليه فلم يصحَّ هذا التوكيل؛ لأنَّ الوكيلَ هو الذي يعمل لغيره، ولو صحَّحنا هذه الوكالةَ صار عاملًا لنفسه، ساعيًا في براءة ذمَّته، فانعدمَ ركنُ الوكالة، وهو العمل للغير، فبطل عقد الوكالة. ينظر: (( زبدة النهاية ) ) (3: 196) .

(4) في ق: التوكيل.

(5) في ق: يقبض.

(6) سقطت من ص و ق، وفي ب: دين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت