فهرس الكتاب
] معهما، فهي للثَّاني نصفٌ بقضاء، ونصفٌ لا به)، فإنَّ الدارَ إذا كانت في يدهما يكون النِّصفُ في يدِّ كلٍّ منهما، فالنِّصفُ الذي [في يدِ] (1) مدَّعي الكلِّ لا يدَّعيه أحد (2) ، فيتركُ في يدِه [ (3) ] ، والنِّصفُ الذي في يدِ مدَّعي النِّصفِ يدَّعيه كلُّ [واحدٍ] (4) منهما، فمدَّعي الكلِّ خارج، وبيِّنةُ الخارجِ (5) أَوَّلى.
(1) سقطت من ف.
(2) في أ: آخر.
(3) قوله: فيترك في يده؛ حاصلُهُ: إنّه إذا لم يدَّع مدّعي النصف النصفَ الذي في يد مدَّعي الجميع، ولا قضاءَ بدون الدعوى، فيتركُ ذلك النصفُ في يد مدَّعي الجميع بلا قضاء، ولو كانت في يد ثلاثة فادّعى أحدُهم كلَّها، وآخر ثلثُها، وآخر نصفُها، وبرهنوا، فهي مقسومة عنده بطريق المنازعة، وعندهما بطريق العول. وبيانه ينظر في (( الكافي ) ).
(4) زيادة من أ.
(5) العبارة في ف: فبينة.