فهرس الكتاب
اعلم [ (1) ] أنَّ عبارةَ (( الهداية ) )كذلك: ومَن باعَ عبدًا وُلِدَ (2) عنده [ (3) ] ، وباعَهُ المشتري من آخر، ثُمَّ ادَّعاه البائعُ الأَوَّل، فهو ابنُه، وبطلَ البيع؛ لأنَّ البيعَ يحتملُ النقضَ، وماله من حقِّ الدِّعوة لا يحتملُه، فينتقضُ البيعُ لأجلِه، وكذلك إذا كاتبَ الولدَ، أو رَهَنَه، أو أَجَّرَه، أو كاتبَ الأمّ، أو رَهَنَها، أو زَوَّجَها، ثُمَّ كانتَ (4) الدِّعوة؛ لأنَّ هذه العوارضَ تحتملُ (5) النَّقضَ ... (6) ، فينتقض ذلك كلُّه وتصحُّ الدَّعوةُ بخلافِ الاعتاقِ والتَّدبير على ما مرَّ (7) .
(1) قوله: اعلم... الخ؛ الغرضُ من نقلِ عبارةِ (( الهداية ) ) (3: 177) إيرادُ الإشكالِ في مرجعِ ضمير الفاعل في قوله: كاتب، ودفعه باختلاف المرجعين.
(2) في أ: ولدا.
(3) قوله: ولا عنده؛ أي كان أصل العلوق في ملكه.
(4) في أ: كاتب.
(5) في ب و ص و ف: يحتمل.
(6) في أ زيادة: وما له من حقِّ الدَّعوة لا يحتملُه.
(7) انتهى من (( الهداية ) ) (3: 177) .