فهرس الكتاب
]، واعتقَهُ مشتريه، ثُمَّ ادَّعى البائعُ الآخرَ ثَبَتَ نسبُهما منه، وبطلَ عتقُ المشتري)؛ لأنَّ من ضرورةِ ثبوتِ [ (1) ] نسبِ أحدِهما ثُبُوتُ نسبِ الآخر، والتوأمانِ [ (2) ] : ولدان بين ولادتِهما أقلُّ من ستَّةِ أشهر.
(1) قوله: لأنَّ من ضرورةِ ثبوت... الخ؛ تقريره: إنَّ التوأمين خُلِقا من ماء واحد، فثبوتُ نسب أحدِهما يستلزمُ ثبوتَ نسبِ الآخر؛ لأنَّ التوأمين ولدان بين ولادتهما أقلّ من ستّة أشهر، فلا يتصوّر علوقُ الثاني حادثًا بعد ولادة الأوّل؛ لأنّه لا حبلَ لأقلَّ من ستّة أشهر، ولا يتصوًّر علوقُ الثاني على علوق الأوّل؛ لأنَّ المرأةَ إذا حبلت ينسد فم رحمها ولا ينفتح إلاَّ لخروج الولد.
(2) قوله: والتوأمان؛ التوأم اسمُ لولدٍ يكون معه آخر في بطن واحد، لا يقال: توأم إلاَّ لأحدهما، وهو فوعل، والأنثى توأمه: وزان جوهر وجوهرة، والولدان توأمان، والجمع توأم وتوائم، وزان دخان، وأتأمت المرأة وزان أكرمت: وضعت اثنين من حملٍ واحد، فهي متئم بغير هاء. كذا في (( المصباح المنير ) ) (1: 125) .