ولو وَلَدَتْ [ (1) ] أَمَةٌ مشرية (2) ، [وادَّعى المشتري الولد] (3) ، واسْتُحِقَّتْ غُرِّمَ الأبُ قيمةَ الولدِ [ (4) ] يومَ يخاصم (5) ، وهو حرٌّ): أي ولدتْ أمةُ مشرية (6) ، وادَّعى المشتري الولدَ، ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ الأُمّ، فالولدُ حُرّ، ويضمنُ الأب، وهو المشتري قيمةَ الولدِ للمستحقّ؛ لأنَّ ولدَ المغرورِ[ (7)
(1) قوله: ولو ولدت... الخ؛ صورةُ المسألة: إنَّ رجلًا اشترى أمةً فولدت ولدًا من ماءِ المشتري عنده، ثمَّ استحقَّها مستحقُّ ضَمِنَ المشتري قيمةَ الولدَ، والولدُ حرٌّ، وكذا إذا ملكها لسببٍ آخرَ غير الشراء: أيّ سبب كان، وكذا إذا تزوَّجها على أنّها حرّة فولدت له ثمَّ استحقّت، صرَّح به الزَّيْلَعِيُّ [في (( التبيين ) ) (4: 334) ] ، وغيره، فعلى هذا لو قال: ولو ملكَ أمةً بأيٍّ سببِ كان لكان أشمل.
(2) في أ و م: مشترية.
(3) زيادة من أ و ب و م.
(4) قوله: غرم الأبُ قيمة الولد؛ ولا يغرمُ الولد، حتى لو كان الأبُ ميتًا تؤخذُ من تركةِ الأولادِ للمستحقّ عليه؛ لأنّه علق حرُّ الأصل، وإنّما قدر الرقُ ضرورة القضاء بالقيمة، فلا تعدو محلها.
(5) في ص: تخاصم.
(6) في أ و م: مشترية.
(7) قوله: لأنَّ ولد المغرور... الخ؛ حاصلُ الاستدلال: إنَّ هذا الولدَ ولدُ المغرور، وولدُ المغرورِ حرٌّ بالقيمة، أمّا كونه ولدُ المغرورِ فلأنَّ المغرورَ مَن يطأ امرأةً معتمدًا على ملكِ يمينٍ أو نكاحٍ فتلدُ منه ثم تستحقّ، أما كونُ ولدِ المغرورِ حرًّا بالقيمة؛ فلأنّه لا خلافَ بين الصدرِ الأوّل وفقهاء الأمصارِ أنّه حرُّ الأصل، ولا خلافَ أيضًا بين السَّلفِ أنّه مضمونٌ على الأبِ إلاَّ أنَّ السلفَ اختلفوا في كيفيّة ضمانه:
فقال عمر - رضي الله عنه: يفكُّ الغلام بالغلام والجارية بالجارية: يعني إن كان الولد غلامًا فعلى الأب غلامٌ مثله، وإن كان جاريةً فعليه جارية مثلها، وقال علي - رضي الله عنه: عليه قيمةُ الولد، وإليه ذهبَ أصحابُنا رحمهم الله؛ لأنّه قد ثبت بالنصِّ أنَّ الحيوان لا يكون مضمونًا بالمثل، وتأويلُ حديثِ عمرَ - رضي الله عنه: يفك الغلام بقيمةِ الغلام، والجاريةُ بقيمة الجارية، فارتفع الخلاف، ولأنّه مغرور، والأمةُ ملكُ المستحقّ، والولدُ جاءَ فاستوجب المستحقّ النظر إليه، والمغرورُ معذورٌ، وقد بنى الأمرَ على سببٍ صحيح، فوجبَ الجمعُ بين النظرين مهما أمكن، وذلك بجعلِ الولدِ حرّ الأصلِ في حقِّ الأب، ورقيقًا في حقِّ المستحقّ؛ لأنَّ استحقاقَ الأصلِ سببُ استحقاقِ الجزء، فيضمن قيمته يوم الخصومة.