الصفحة 3495 من 4657

]: هو ابني من غيرِها، وقالت: هو ابني من غيرِه، فهو ابنهما (1) [ (2) ] .

(1) وفي المسالة تفصيل لطيف ذكره ابن عابدين (( حاشيته على الدر المختار ) ) (4: 446-447) .

(2) قوله: فهو ابنهما؛ لأنّه الظاهرُ أنَّ الولد منهما، بقيام أيديهما، أو لقيام الفراش بينهما، ثمّ كلّ واحدٍ منهما يريدُ إبطالَ حقِّ صاحبِهِ فلا يصدقُ عليه، وهو نظيرُ ثوبٍ في يدِ رجلين، يقول كلُّ واحد منهما هو بيني وبين رجلٍ آخر غير صاحبه يكون الثوبُ بينهما، إلاَّ أنَّ هناك يدخلُ المقرُّ له في نصيبِ المقرّ؛ لأنَّ المحلّ يحتملُ الشركة، وهنا لا يدخل؛ لأنَّ النسب لا يحتمله. هكذا في (( الهداية ) ) (3: 179) .

وهذا إذا ادّعيا معًا، ولو ادّعى الزوجُ أوَّلًا أنّه ابنه من غيرها وهو في يده يثبتُ النسب من غيرها، فبعد ذلك ادَّعتِ المرأةُ لا يثبتُ النسبُ منهما، وإن ادَّعت المرأةُ أوَّلًا أنّه ابنُها من غيره وهو في يدها، فادّعى الرجلُ أنّه ابنه من غيرها بعد ذلك، فإنّ بينهما نكاح ظاهر، لا يقبلُ قولها فهو ابنهما، وإن لم يكن بينهما نكاحٌ ظاهر، فالقولُ قولها ويثبتُ نسبه منها إذا صدّقها ذلك الرجل. كذا في (( الفتاوى الهندية ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت