] ظهورِ المُقَرَّ به (1) لا إنشاؤه (2) ، فصحَّ [ (3) ] الإقرارُ بالخمرِ للمسلم (4) ، لا بطلاق، أو (5) عتق (6) مكرهًا)، لمَّا كان حكمُ الإقرارِ الظُّهورِ لا الإنشاء، صحَّ الإقرارُ بالخمرِ للمسلم، ولا يصحُّ تمليكُ الخمر إيَّاه، ولا يصحُّ الإقرارُ بالطَّلاق والعتق مكرهًا [ (7) ] ، ولو كان إنشاءً يصح (8) ؛ لأنَّ طلاقَ (9) المكره
(1) أي لزم على المقِرّ ما أقرَّ به؛ لوقوعه دليلًا على صدق المخبرِ به. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (3: 152) .
(2) جمع صاحب (( البحر ) )، و (( التنوير ) )بين الطريقتين وكأن وجهتهم ثبوت ما استدل به الفريقان، فعرَّفه في (( التنوير ) ) (ص168) : إخبار بحق علي من وجه إنشاء من وجه... ينظر: (( رد المحتار ) ) (4: 448) .
(3) قوله: فصحّ… الخ؛ هذا تفريعٌ على كونِ حكمِ الإقرارِ ظهورُ المقرِّ به لا انشاؤه، فلو كان الإقرارُ إنشاءً لما صحَّ الإقرارُ بالخمر للمسلم، لأنّ المسلمَ لا يصحُّ له تمليكُ الخمر، في (( المحيط ) ) [ينظر: (ص82) ] : لو أقرَّ بخمرٍ للمسلم يصحّ ويؤمرُ بتسليمها إذا طلب استردادها، ولو أقرَّ بخمرٍ مستهلك لمسلم لا يصحّ؛ لأنّه لا يجبُ للمسلم بدل الخمر. انتهى. [ينظر: (( كمال الدراية ) ) (ق586) ] .
(4) إذ كان الإقرارُ إنشاءً لما صحَّ الإقرارُ بالخمر للمسلم، لأنّ المسلمَ لا يصحُّ له تمليكُ الخمر، فلو أقرَّ بخمرٍ للمسلم يصحّ ويؤمرُ بتسليمها إذا طلب استردادها، ولو أقرَّ بخمرٍ مستهلك لمسلم لا يصحّ؛ لأنّه لا يجبُ للمسلم بدل الخمر. ينظر: (( كمال الدراية ) ) (ق586) .
(5) في ب و م: و.
(6) في أ و ب: اعتاق، وفي ص: بعتق. وفي ف: عتاق.
(7) قوله: ولا يصحّ الإقرار بالطلاق والعتاق مكرهًا؛ لقيام دليل الكذب وهو الإكراه، والإقرارُ إخبارٌ يحتمل الصدق والكذب، فيجوز تخلف مدلول اللفظ الوضعي عنه، ولو كان إنشاءً يصحُّ؛لأنّه يمتنع في الإنشاء تخلّف مدلول لفظه الوضعيّ عنه.
(8) في أ: تصح. وفي ص و ف: لصح.
(9) في ص: الطلاق.