الصفحة 3526 من 4657

(ولو أقرَّ [(1) ] بالحملِ صحَّ، وحُمِلَ على الوصيةِ من غيره) (2) : أي يُحْمَلُ هذا الإقرار (3) أن رجلًا أوصى بالحملِ لرجل وماتَ الموصي، فالآن يقرُّ وارثُهُ بأنه للموصَى له.

(1) قوله: ولو أقرّ… الخ؛ يعني لو أقرَّ الرجلُ بالحملِ بأن قال: حمل جاريتي هذه لفلان، أو حمل شاتي هذه لفلان، فإنّه يصحّ؛ لأنَّ في تصحيحِهِ وجهًا وهو الوصية من جهةِ غيره، فيحمل عليه، وإن لم يبيّن السبب، وقال الشافعيّ - رضي الله عنه - في قول نقلَه المزني - رضي الله عنه - عنه: إن أطلق لا يصحّ، وفي قولٍ يصح؛ وهو الأصحّ، وبه قال أحمد - رضي الله عنه -، وقال مالك - رضي الله عنه: يصحّ أن تيقَّنَ وجودِ الحمل عند الإقرار. ذكره الشُّمُنِّيُّ في (( كمال الدراية ) ) (ق589) ، ثم إن كان المقرُّ به حملَ جارية، فإنّما يستحقُّه المقَرُّ له إذا علمَ وجودَه عند الإقرار، واحتملَ ذلك بأن تضعَه لأقلَّ من ستَّة أشهر. ذكره العَيْنِيُّ في (( شرح الكَنْز ) ) (2: 157) .

(2) يعني لو أقرَّ الرجلُ بالحملِ بأن قال: حمل جاريتي هذه لفلان، أو حمل شاتي هذه لفلان، فإنّه يصحّ؛ لأنَّ في تصحيحِهِ وجهًا وهو الوصية من جهةِ غيره، بأن يكون أوصى به رجل ومات، وأقرّ واريه بأن هذا الحمل لفلان فيحمل عليه، وإن لم يبيّن السبب. وتمامه في في (( كمال الدراية ) ) (ق589) ، (( الرمز ) ) (2: 157) ، و (( فتح باب العناية ) ) (3: 156) .

(3) في أ: الاقرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت