الصفحة 3537 من 4657

]: عليَّ مئةُ درهم إلاَّ دينارًا، وإلاَّ قفيزَ حنطةٍ صحَّ الاستثناء، وإن قال: إلاَّ ثوبًا لم يصحّ، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسفَ - رضي الله عنه -؛ لوجودِ المجانسةِ من وجهٍ إذا كان مكيلًا أو موزونًا، وعند محمَّد - رضي الله عنه: لا يصحُّ في الكلِّ لعدمِ المجانسة، وعند الشَّافِعِيِّ (1) - رضي الله عنه: يصحُّ في الكلِّ للمجانسةِ من حيث المالية.

(1) ينظر: (( أسنى المطالب ) ) (2: 316) ، و (( حاشية الجمل ) ) (4: 447) ، و (( نهاية المحتاج ) ) (5: 106) ، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت