فهرس الكتاب
] خمر [ (1) ] ) (2) : أي يكونُ لغوًا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - وَصَلَ أم فَصَل، وعندهما: إن وَصَلَ صحَّ، وإن فَصَلَ لا.
(1) قوله: من ثمن خمر؛ ولو قال: له عليَّ ألفُ درهم حرام أو ربا، فهيّ لازمةٌ له مطلقًا سواء فصل أو وصل؛ لاحتمال أن يكون هذا حلالًا عند غيره، ولو قال زورًا أو باطلًا لزمه إن كذَّبه المقَرُّ له في زعمه ذلك، وان لم يكذّبه المقَرُّ له بل صدَّقه في زعمه ذلك لا يلزمُهُ شيء من ذلك. كذا في (( المنح ) ) (ق2: 186/أ) .
(2) أي إذا قال لفلان عليّ ألف درهم من ثمن خمر أو خنْزير لزمه الألف ولم يقبل تفسيره عند ابي حنيفة - رضي الله عنه - وصل أم فصل؛ لأنه رجوع؛ لأن ثمن الخمر والخنْزير لا يكون واجبًا، وأول كلامه للوجوب، وقالا: إذا وصل لا يلزمه شيء؛ لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيجاب. ينظر: (( الهداية ) ) (3: 186) .