الصفحة 3560 من 4657

]، ويُولَدُ مثلُهُ لمثلِه (1) [ (2) ] ): أي هما في السِّنِّ بحيث يولَدُ مثلُهُ لمثلِه، ( وصَدَّقَهُ الغلامُ [(3) ] ثَبَتَ نسبُه [ (4) ] ولو في مرض [ (5) ] ، وشاركَ (6) الورثة [ (7) ] )، تصديقُ الغلامِ [ (8) ] إنِّما يشترطُ إذا كان ممِّن يُعبِّر،

(1) أي يكون سنُّه أقلَّ من سنِّ المقرِّ باثني عشر سنةٍ، وهي أدنى مدَّةٍ يحتمل فيها الغلام، ذكره البِرْجَنْدِيُّ. ينظر: (( الزبدة ) ) (3: 252)

(2) قوله: ويولد مثله لمثله؛ أي يكون سنُّه أقلَّ من سنِّ المقرِّ باثني عشر سنةٍ، وهي أدنى مدَّةٍ يحتمل فيها الغلام، ذكره البِرْجَنْدِيُّ في (( شرح النُّقاية ) )، وقيَّد به؛ لئلا يكذّبه الظاهر.

(3) قوله: وصدَّقه الغلام؛ قيّد بتصديقِ الغلام؛ لأنَّ الحقَّ له فلا يثبت بدون تصديقِهِ إذا كان مميّزًا، والكلام فيه بخلافِ ما إذا كان لا يعبِّرُ عن نفسه حيث لا يعتبر تصديقه؛ لأنّه في يد غيره.

(4) قوله: ثبت نسبه؛ وقال مالك - رضي الله عنه: إن استيقنَ الناسُ أنّه ليس ولده لا يثبت نسبُه منه، كما إذا كان الغلام سنديًّا، وذلك الرجل المقرُّ فارسيًّا، ولنا: إنّ النسبَ ممَّا يحتالُ لإثباتِه إذا أمكن، وفي هذه الصورة يمكن.

(5) قوله: ولو في مرض؛ إنَّما لم يمتنعْ ثبوتُ النسبِ بمرض المقر؛ لأنَّ النسبَ من الحوائج الأصليّة ولا تُهمة فيه.

(6) في ب: وشاركه.

(7) قوله: وشارك الورثةَ في الميراث؛ لأنّه من ضرورات النسب.

(8) قوله: تصديق الغلام… الخ؛ حاصله: إنَّ تصديقَ الغلامَ إنّما شرطَ في هذه المسألةِ إذا كان الغلامُ معبّرًا عن نفسه؛ لأنّه حينئذٍ يكون في يدِ نفسه، وأمّا إذا لم يكن معبِّرًا، ومات المقِرُّ فنسبُه يثبتُ من المقرّ، ويشاركُ الورثةَ في الميراث، ولا يعتبرُ تصديقه؛ لأنه في يد غيره، فينْزلُ منْزلةَ التهمة، وهذا عندنا، وأمّا عند الأئمّة الثلاثةِ يثبتُ نسبِ المعبِّر فلا [يعتبر] تصديقِهِ أيضًا لو غير مكلّف. صرَّح به في (( المنح ) ) (ق2: 189/أ) وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت