فهرس الكتاب
] و (1) المنفعة)، قيل (2) [ (3) ] : صورةُ الصُّلحِ عن دعوى المنفعة: أن يدَّعي على الورثة إن الميِّتَ كان أوصى بخدمةِ هذا العبد، وأنكرَ الورثة، وإنِّما يحتاجُ إلى ذلك؛ لأنَّ الروايةَ [محفوظةٌ] [ (4) ] (5) : إنَّه لو ادَّعى على استئجار عين، والمالك يُنْكِرُه، ثُمَّ صالحا (6) لا يجوزُ.
(1) في ب: أو.
(2) هكذا ذكرَه في (( السراجِ الوهَّاج ) )نقلًا عن (( المستصفى ) )، لكن ذكر في (( البحر ) ) (7: 256-257) : إنَّ الصلحَ عن دعوى المالِ مطلقًا والمنفعةِ جائز، كصلحِ المستأجرِ مع المؤجِّر عند إنكارِهِ الإجارة أو المدَّة المدّعى بها مقدارًا والأجرة، وكذا الورثة إذا صالحوا الموصي له بالخدمة على مالٍ مطلقًا، والمنافعُ إن اختلفَ جنسها، فإنّه يجوز، لا إن اتّحد. انتهى. وينظر: (( الشرنبلالية ) ) (2: 398) .
(3) قوله: قيل… الخ؛ هكذا ذكرَه في (( السراجِ الوهَّاج ) )نقلًا عن (( المستصفى ) )، لكن ذكر في (( البحر ) ) (7: 256-257) : إنَّ الصلحَ عن دعوى المالِ مطلقًا والمنفعةِ جائز، كصلحِ المستأجرِ مع المؤجِّر عند إنكارِهِ الإجارة أو المدَّة المدّعى بها مقدارًا والأجرة، وكذا الورثة إذا صالحوا الموصي له بالخدمة على مالٍ مطلقًا، والمنافعُ إن اختلفَ جنسها، فإنّه يجوز، لا إن اتّحد. انتهى.
(4) قوله: لأنَّ الرواية محفوظة… الخ، يعني إنّا تتبعنا جميع الروايات في هذه المسألة وحفظناها ولم نجد فيها تجويز الصلح عن دعوى استئجار العين. [ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص483) ] .
(5) سقطت من ص. يعني إنّا تتبعنا جميع الروايات في هذه المسألة وحفظناها ولم نجد فيها تجويز الصلح عن دعوى استئجار العين. ينظر: (( ذخيرة العقبى ) ) (ص483) .
(6) في ف: صالح.