الصفحة 3600 من 4657

] في مقابلةِ خمسمئة، وذلك الوصفُ ليس بمال، (أو عن ألف سودًا(1) [ (2) ] (3) على نصفِهِ بيضًا (4 ) ): لأنَّه يكونُ [ (5) ] معاوضةَ ألفٍ سودٍ (6) بخمسمئة، وزيادة وصف [ [وهو البياضُ] (7) فلا يجوز] (8) .

(1) المرادُ بالدراهم السوداء ما كانت الفضَّةُ فيها أكثر من الغشّ. ينظر: (( الزبدة ) ) (3: 261) .

(2) قوله: أو عن ألفٍ سوداء… الخ؛ يعني وإن كان له ألف سوداء فصالحه على خمسمئة بيضاء لا يجوزُ هذا الصلح، والمرادُ بالدراهم السوداء ما كانت الفضَّةُ فيها أكثر من الغشّ. صرَّح به في (( جامع المضمرات ) )، وغيره.

(3) في أ و ب: سوداء. وفي ص: سورًا.

(4) في أ و ب: بيضاء.

(5) قوله: لأنّه يكون… الخ؛ توضيحه: أنَّ الدراهمَ البيضاءَ غيرُ مستحقّة بعقدِ المداينة؛ لأنّ مَن له الدَّراهمُ السوداءُ لا يستحقُّ الدراهمَ البيضاء، فقد صالحَ على ما لا يستحقُّ بعقدِ المداينة، فكان معاوضةُ الألف بخمسمئة، وزيادة وصف الجودة فكان ربا، والأصلُ فيه: إنّه متى كان الذي وقعَ عليه الصلح أدونُ من حقِّه قدرًا ووصفًا ووقتًا، أو في أحدها فهو إسقاطٌ للبعضِ واستيفاءٌ للباقي، وإن كان أزيدَ منه بمعنى أنّه دخلَ فيه ما لا يستحقُّهُ من وصف، أو ما هو بمعنى الوصف، كتعجيل المؤجَّل أو عن اختلاف جنس فهو معاوضة. كما في (( المنح ) ) (ق2: 197) ، وغيره.

(6) في أ: سوداء. وفي ص: سور.

(7) زيادة من ب.

(8) زيادة من ف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت