الصفحة 3623 من 4657

والثَّالثةُ: وهي أحسنُ الطُّرق، وهي الأقراض، فلنفرض (1) أن حصةَ المُصالح من الدَّين مئةَ درهم ومن العين مئة أيضًا، وهم يصالحونَ على الدَّراهم فلا بُدَّ أن يكونَ بدلُ الصُّلحِ أكثرَ من مئة، وهو مئةٌ وعشرةُ دراهم، فيقرضونَهُ (2) مئة، وهو يحيلُهم بالمئة على الغرماء، وهم يقبلونَ الحوالةَ، ثُمَّ يصالحونَ عن غير الدَّينِ على عشرة، فإن كان غير الدَّين بحيث يجوزُ الصُّلْح عنه بعشرة فظاهر، وإن لم يكن يزادُ على العشرةِ شيءٌ آخر، كسكينٍ مثلًا؛ ليكون العشرةُ في مقابلِ العشرة، والباقي في مقابلة السكين.

(1) في ب و ف: فلنقرض.

(2) في ب: فيقرضورنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت