فهرس الكتاب
] براءةَ الغرماءِ منه، أو قضوا نصيبَ المصالح منه تبرُّعًا، أو أقرضوه قَدْرَ قسطِهِ منه، وصالحوا عن غيره، وأحالهم [ (1) ] بالقرضِ على الغرماءِ صحَّ).
الحيلة الأولى: أن يشترطوا أن يُبْرِئَ المصالح الغرماء عن (2) حصّتِهِ من الدَّين، ويصالح عن أعيانِ التَّركةِ بمال، وفي هذا الوجهِ فائدةٌ لبقيّةِ الورثة [ (3) ] ؛ لأن (4) المصالحَ لا يبقى له على الغرماء حقٌّ لا أن حصّتَهُ [من الدَّينِ] (5) تصيرُ لهم.
والثَّانيةُ: إن بقيّةَ الورثةِ يؤدُّون إلى المصالحِ نصيبَه نقدًا، ويحيلُ لهم حصّتَه (6) من الدَّينِ على الغرماء، وفي هذا الوجهِ يتضرَّرُ بقيَّةُ الورثة؛ لأنَّ النقدَ خيرٌ من الدين.
(1) قوله: وأحالهم… الخ؛ أي أحال المصالحُ الورثةَ فدفعَ عنهم ضرر إقراضه، وانتفعوا بمصالحتِه عمَّا وراءَ الدَّين.
(2) في أ: من.
(3) قوله: وفي هذا الوجه فائدةٌ لبقيّة الورثة؛ أي في اشتراطِ إبراءِ المصالح الغرماءَ من حصَّته من الدَّين، والمصالحةُ عن أعيانِ التركةِ بمالٍ فائدةٌ لبقيّة الورثة؛ لأنَّ المصالحَ لا يبقى له على الغرماءِ حقّ، فالغرماءُ يتعجّلون في الأداء؛ لأنّ أداءَ البعضِ أسهلُ من أداءِ الكلّ، والتعجيلُ فائدتُهُ للورثة، وفي بعض النسخ: لا فائدةَ لبقيّة الورثةِ لكنَّ قوله: فإنَّ المصالح… الخ؛ ينافيه، نعم وجهُ عدمِ فائدتهم أنّهم لا يتمكنهم الرجوعُ على الغرماءِ بقدر نصيب المصالح، كما ذكره في (( الكافي ) )وغيره.
(4) في أ: فإن. وفي ص: ان.
(5) سقطت من ف.
(6) في ب: حصة.