الصفحة 3649 من 4657

الله عنه -؛ لأنَّ السَّوادِ نقصانٌ عنده، وأمَّا سائرُ الألوانِ غيرُ السَّوادِ فكالحمرة (1) ، (فلا يضمنُ [(2) ] [المضارب] (3) ): أي بصبغِهِ أحمر، وبالخلط (4) بماله إذا قال: اعمل برأيك، (وله [(5) ] حصّةُ صبغِهِ إن بيع، وحصّةُ الثَّوبِ في المضاربة): أي في مالِ المضاربة.

(1) في ص: فكما نحمره.

(2) قوله: فلا يضمن... الخ؛ يعني فلا يضمنُ المضاربُ بصبغ ذلك الثوب أحمر وخلطُ رأس المال بماله إذا قال له المالك: اعمل برأيك، فإن هذا القول يتضمّنه، فلا يكون به متعدّيًا.

(3) زيادة من أ و ب و م.

(4) في أ: وبالخلطة.

(5) قوله: وله... الخ؛ يعني أنَّ المضاربَ يصيرُ شريكًا لربِّ المال بما زاد الصبغُ فيه، وحصّةُ قيمةِ الصبغِ يكون له إذا بيعَ الثوبُ المصبوغ، وحصَّةُ الثوبِ الأبيض في مالِ المضاربة، حتى إذا كانت قيمةُ الثوبِ غير مصبوغ ألف درهم، ومصبوغًا ألف وخمسمئة كانت الألف للمضاربة، وخمسمئة للمضارب بدل ماله وهو الصبغ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت