الصفحة 3676 من 4657

] في مالِهِ [ (1) ] كدوائِه [ (2) ] (3) )، نفقةُ المضارب: مبتدأ، وفي ماله: خبرُه، وإن مرضَ المضاربُ سواءٌ كان في المصر، أو في السَّفر، فـ [إنَّ] (4) الدَّواءَ في ماله [ (5) ] ، وعن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - الدَّواءُ بمنْزلةِ النَّفقة [ (6) ] .

(1) قوله: في ماله؛ لأنّه لم يحتبس نفسه لأجل المضاربة، بل هو ساكنٌ بالمسكن الأصلي.

(2) قوله: كدوائه؛ فإنّه في مالِه مطلقًا، سواء كان في الحضر أو في السفر.

(3) في ب: كداوبه. وسقطت من ص.

(4) زيادة من ف.

(5) قوله: فالدواء في ماله؛ وهذا ظاهرُ الرواية، ووجهه: إنَّ الحاجةَ إلى النفقةُِ معلومةُ الوقوعِ قطعًا، وإلى الدواءِ بعارضِ المرض، فإنّه قد يمرض وقد لا يمرض، فلم يثبت كونه لازمًا؛ ولذا نفقةُ المرأةِ كانت على الزوج ودواؤها في مالها.

(6) قوله: بمنْزلة النفقة؛ فإنَّ الدواءَ لاصلاحِ البدن، والمضاربُ لا يقدرُ على التجارةِ إلا به، فصارَ كالنفقة، وكذلك النورةُ والرهن في قولهما، وقال محمّد - رضي الله عنه: الرهنُ في المال، وروى الحسن - رضي الله عنه - أنّه إذا احتجمَ أو أطلى، أو اختضب أو أكلَ فاكهةً مثل ما يصنع التجّار، فذاكَ من مالِ المضاربة. ذكرَه العَيْنِيُّ [في (( الرمز ) ) (2: 177) ، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت