الصفحة 3687 من 4657

(ولو قالَ [(1) ] مَن معه ألفٌ: هو (2) مضاربةُ زيد، وقد ربحَ صُدِّقَ زيدٌ إن قال: بضاعة): أي صُدِّقَ زيدٌ مع اليمين؛ لأنَّه ينكرُ دعوى الرِّبح، أو دعوى تقويمِ عملِ المضارب، (كما لو قال [(3) ] : قرض، وقال زيد: بضاعة، أو وديعة): أي (4) صُدِّقَ زيدٌ مع اليمين؛ لأنَّه ينكرُ دعوى التَّمليك (5) [والتَّمَلُّك] (6) .

(1) قوله: ولو قال… الخ؛ يعني ولو قال مَن معه ألف: قد ربحَ فيها هي مضاربةُ زيد، وقال زيد: بل بضاعةٌ أبضعته لك، فالقولُ لزيد؛ لأنَّ مَن معه ألف يدَّعي عليه تقويمَ عمله، أو شرطا من جهتِهِ أو الشركةُ في مئة، وهو ينكر، فالقولُ قول المنكر.

(2) في أ: وهو.

(3) قوله: كما لو قال… الخ؛ يعني كما لو قال ذو اليد: هي قرض، وقال زيد: لا بل بضاعةٌ أو وديعة أو مضاربة، يكون القولُ لزيد، وهو ربُّ المال، والبيِّنةُ للذي في يدِه المال؛ لأنّه يدَّعي عليه تمليكَ الربح، وهو ينكر، ولو كان الأمرُ بالعكسِ بأن ادَّعى ربَّ المالِ القرض، والمضاربُ المضاربة، فالبيِّنةُ بيِّنةُ المضارب؛ لأنَّ ربَّ المالِ يدَّعي عليه الضمان، وهو ينكر، وأيّهما أقام البيّنةَ قبلت، وإن أقاماها فبيِّنةُ ربُّ المالِ أولى؛ لأنّها مثبتةٌ للضمانِ كما ذكروا.

(4) في ف و م: يعني.

(5) في ف: التملك.

(6) زيادة من م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت