الصفحة 3688 من 4657

(ولو قال المالكُ [(1) ] : عيَّنتُ نوعًا صُدِّقَ المضاربُ [ (2) ] إن جَحَد): أي مع اليمين؛ لأنَّ الأصلَ في المضاربةِ العموم، بخلاف الوكالة؛ لأنَّ الأصلَ فيها (3) الخصوص [ (4) ] .

(ولو ادَّعى كلٌّ[(5)

(1) قوله: ولو قال المالك… الخ؛ يعني ولو قال المضاربُ لربِّ المال: أطلقتَ، وقال ربُّ المال: عيِّنتُ نوعًا من التجارة، فالقولُ يكون للمضاربِ مع يمينه؛ لأنَّ الأصلَ فيه العموم، والإطلاقُ والتخصيصُ بنوعٍ فيه إنّما يكون بعارضِ الشرطِ من جهةِ ربِّ المال، وإلا فالأصلُ هو التعميم، ألا ترى أنَّ ربَّ المالِ لو قال للمضارب: خذْ هذا المالَ مضاربةً بالنصفِ مثلًا يصحّ، ويملكُ المضاربُ جميعَ أنواعِ التجارات، فلو لم يكن مقتضى العقد العموم، لم يصحّ العقد إلا بالتنصيص.

(2) قوله: صدّق المضارب؛ وتقبلُ بيّنةُ مَن أقامها، فإن أقاماها فإن وقّتتا وقتًا قبل صاحبها، يقضي بالمتأخّرة، وإن لم يوقّتا وقّتا على السواءِ أو وقتت أحدهما دون الأخرى، قضى ببيِّنةِ ربِّ المال. كذا في (( البحر ) ) (7: 273) ، وغيره.

(3) في أ و ب و ص: فيه.

(4) قوله: لأنَّ الأصلَ فيه الخصوص؛ ولا يثبتُ فيه العمومُ إلا بالتنصيص.

(5) قوله: ولو ادَّعى كلّ… الخ؛ يعني لو ادَّعى كلُّ واحدٍ من المالكِ والمضاربِ نوعًا مغايرًا لما يدَّعيه الآخر، بان قال ربُّ المال في البز، وقال المضاربُ في الطعام، فالقولُ يكونُ للمالكِ مع يمينه؛ لأنّهما اتَّفقا على التخصيص، والإذنُ يستفادُ من جهته، فيكون القولُ له، ولو أقّاما البيِّنةَ فيكون البيِّنةُ بيِّنةُ المضارب؛ لاحتياجه إلى إثباتِ الإذنِ في نوعٍ يدَّعي الإذنَ فيه، حتى ينتفيَ الضمانُ عنه، وعدمُ حاجةِ الآخر، أعني ربِّ المال إلى البيّنة؛ لأنَّ ما يدَّعيه ثبتَ بقولِه، إذ هو التمسُّكُ بالأصل.

ولو وقّتت البيّنتان وقتًا؛ بأن قال ربُّ المال: دفعتُ إليكَ مضاربةً أن تعملَ في بزِّ في رمضان، وقال المضارب: دفعتَ إلي لأن اعملَ في طعامَ في شوال، أو بالعكس، فأقاما البيِّنة، فبيِّنةُ صاحبِ الوقتِ الأخيرِ أولى؛ لأنَّ آخرَ الشرطين ينتقضُ الأوّل، وإن لم يوقّت البيّنتان، أو وقّتا على السواء، أو وقّتت إحداهما دون الأخرى يقضي بيّنة ربّ المال؛ لأنّه تعذّر القضاءُ بهما معًا؛ لأنّهما لا يقعان معًا، ولا على الترتيب؛ لأنَّ الشهودَ لم يشهدوا بالترتيب، وإذا تعذَّرَ القضاءُ بالأمرين تعذَّرَ العملُ بالبيَّنتين، فيعملُ ببيّنةِ ربِّ المال؛ لأنّها تثبتُ ما ليس بثابت. [ينظر: (( التبيين ) ) (5: 76) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت