] (1) ، وجعلتُهُ لك عمرى)، قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - [ (2) ] : (( من أعمر عمرى، فهي للمعمر(3) [له] (4) [حال حياته] (5) ، ولورثتِه من بعده (6) [ (7) ] )) (8) ، بخلاف ما إذا قال: داري لك عمرى سكنى، فإنَّ قولَهُ سُكْنى يجعلُهُ عارية [ (9) ] ، (وحملتُك[(10)
(1) في النسخ: أعمرتك، والمثبت من أ و ص.
(2) قوله: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -... الخ؛ أخرجَه الجماعةُ [ (( صحيح مسلم ) ) (3: 1245) ، و (( جامع الترمذي ) ) (3: 632) ، و (( سنن أبي داود ) ) (3: 294) ، و (( سنن النسائي ) ) (5: 133) ، واللفظ له، و (( شرح معاني الآثار ) ) (4: 91،93) ، و (( الموطأ ) ) (2: 756) ] إلا البُخاريّ عن جابرٍ - رضي الله عنه -. كذا في (( نصب الراية ) ) (5: 260) .
(3) في أ: للعمر
(4) سقطت من ب و م.
(5) زيادة ب و م.
(6) أي لورثة المعمرِ له من بعدِ المعمر له: يعني يثبتُ به الهبة ويبطلُ ما اقتضاهُ من شرطِ الرجوع. كذا في (( الكفاية ) ) (7: 486) .
(7) قوله: ولورثته من بعده؛ أي لورثة المعمرِ له من بعدِ المعمر له: يعني يثبتُ به الهبة ويبطلُ ما اقتضاهُ من شرطِ الرجوع. كذا في (( الكفاية ) ) (7: 486) .
(8) من حديث جابر ومعاوية والزبير - رضي الله عنهم - في (( صحيح مسلم ) ) (3: 1245) ، و (( جامع الترمذي ) ) (3: 632) ، و (( سنن أبي داود ) ) (3: 294) ، و (( سنن النسائي ) ) (5: 133) ، واللفظ له، و (( شرح معاني الآثار ) ) (4: 91،93) ، و (( الموطأ ) ) (2: 756) ، وغيرهم.
(9) قوله: يجعله عارية؛ لأنَّ لفظَ السُّكنى محكمٌ في تمليكِ المنفعة، ولامُ الملكِ في قوله: لك يحتمله، والمحكمُ يكون قاضيًا على المحتمل، ويمكن أنّ قوله: سكنى، خرجَ مخرجَ التفسير فتعيَّن تمليكُ المنفعة، فيجعله عارية.
(10) قوله: وحملتك... الخ؛ أي وتصحُّ الهبةُ بقوله: حملتُك على هذه الدابّة إذا نوى به الهبة، فإن لم ينوِها به لا؛ لأنَّ الحملَ في اللغةِ هو الإركاب، فيكون عارية، لكنَّه يحتملُ الهبةَ عرفًا، فإنّه يقال: حملَ الأميرُ فلانًا على فرس، ويرادُ به التمليك، فيحملُ عليه عند نيّته، وكان هذا الحملُ مجازًا لغويًا، وحقيقةً عرفية.