الصفحة 3763 من 4657

] (1) : كبناء (2) [ (3) ] ، وغرس [ (4) ] ، وسمن، لا المنفصلة [ (5) ] (6) )، وهي مثل الولد، (وموتُ أحدِ العاقدين[(7)

(1) في ج و ص و ق: متصلة.

(2) أي إذا كان يوجبُ زيادةً فيها، وإن كان لا يوجبُ لا يمنع الرجوع، وإن كان يوجبُ في قطعةٍ منها بأن كانت الأرضُ كبيرة بحيث لا يعدّ مثله زيادةً فيها كلّها امتنعَ في تلك القطعة دون غيرها. ينظر: (( الرمز ) ) (2: 187) ، و (( التبيين ) ) (5: 98) .

(3) قوله: كبناء على الأرض؛ إذا كان يوجبُ زيادةً فيها، وإن كان لا يوجبُ لا يمنع الرجوع، وإن كان يوجبُ في قطعةٍ منها بأن كانت الأرضُ كبيرة بحيث لا يعدّ مثله زيادةً فيها كلّها امتنعَ في تلك القطعة دون غيرها، ذكره العَيْنِيُّ - رضي الله عنه - [في (( الرمز ) ) (2: 187) ] ، والزَّيْلَعِيّ - رضي الله عنه - [في (( التبيين ) ) (5: 98) ] ، وغيرهما، وقال في (( الفتاوى السراجية ) ): إذا وهب أرضًا، فبنى الموهوب فيها بناءً، بطلَ الرجوع ولو زالَ البناءُ عادَ حقُّ الرجوع. انتهى.

(4) قوله: وغرس؛ أي غرسَ الشجرَ في الأرضِ الموهوبة، فإن وهبَ الآخرُ أرضًا بيضاءَ فأنبت في ناحية منها أو بنى بيتًا أو دُكَّانا أو آريا، وكان ذلك زيادةً فيها فليس له أن يرجعَ في شيءٍ منها؛ لأنَّ هذه زيادةٌ متَّصلة. كذا في (( الهداية ) ) (3: 228) ، ثمّ الموهوبُ له إن هدمَ الزيادة، وقلعَ الشجر وعادت كما كان، للواهب أن يرجعَ لزوالِ المانع. كذا في (( الكفاية ) ) (7: 503) .

(5) قوله: لا المنفصلة؛ وهي مثلُ الولد، يعني لا تمنعُ الرجوعَ الزيادةُ المنفصلةُ كالولد والعقر والأرش، فإنّه يرجعُ في الأصلِ دون الزيادة؛ لإمكان الفصلِ بخلاف الردّ بالعيب، حيث يمتنعُ بزيادةِ الولد؛ لأنّه عقدُ معاوضة، فلو ردَّ الأصل دون الزيادة لأدّى إلى الربا لسلامةِ الولد مجّانًا، وردّ الولد معها لا يمكن؛ لأنَّ العقد يردّ عليه، فبطل أصلًا، ورجع بالنقصان.

(6) في ج و ص و ف و ق و م: منفصلة.

(7) قوله: وموت أحد المتعاقدين؛ أي ويمنعُ الرجوعَ موتُ أحدِ المتعاقدين من الواهب والموهوب له؛ لأنَّ بموتِ الواهبِ يبطلُ خياره؛ لأنّه وصفٌ له، وهو لا يورثُ كخيار الرؤية والشرط، وبموتِ الموهوبِ انتقلَ الملكُ إلى ورثته، وهم لم يستفيدوه من جهة الواهب، فلا يرجعُ الواهبُ عليهم، كما إذا انتقلَ إليهم في حالِ حياته، ولأنَّ تبدّل الملك كتبدّل العين، فصار كعينٍ أخرى، وإذا باتَ الواهبُ فوارثُه أجنبيٌّ عن العقد، إذ هو ما أوجبه، وحقُّ الرجوعِ مجرّد خيارٍ كخيارِ الشرط فلا يورث، وهذا إذا كان بعد التسليم؛ لأنّه قبل التسليم بطلت؛ لعدم الملك. كما صرَّح به صاحبُ (( المنح ) ) (ق2: 223/أ) ، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت