فهرس الكتاب
(ولا يجاوزُ به المسمَّى) : أي أجرُ المثلِ إن كان زائدًا على نصفِ درهمٍ لا يجبُ الزِّيادة، وفي (( الجامع الصغير ) ): لا يزاد [ (1) ] على درهمٍ، ولا ينقصُ عن نصفِ درهم (2) . لكن الصَّحيحَ هو الأوَّل [ (3) ] ؛ لأنَّ المسمَّى في الغدِ نصفُ درهم، وفي الإجارةِ الفاسدةِ أجرُ المثلِ لا يزادُ على المسمَّى، وإن خاطَه في اليومِ الثَّالث، فأجرُ المثلِ لا يزادُ على نصفِ درهم.
[فصل إجارة العبد]
(1) قوله: لا يزاد… الخ؛ لأنَّ التسميةَ الأولى لا تنعدم في اليوم الثاني، فيعتبرُ لمنع الزيادة، وتعتبر التسميةُ الثانيةُ لمنعِ النقصان. كذا في (( الهداية ) ) (3: 247) ، وأوردَ عليه: إنّ التسميةَ في الإجارةِ الفاسدةِ تمنعُ الزيادةَ عندنا، كما تقرَّرَ في موضعه، فلا تمنعُ النقصان أصلًا، بل يجب أجرُ المثل وإن نقصَ عن المسمَّى فما معنى أن يعتبرَ التسمية الثانية لمنع النقصان.
(2) انتهى من (( الجامع الصغير ) ) (ص443) ، والعبارة فيها تقديم وتأخير إذا عبارته: لا ينقص من نصف درهم، ولا يزاد على درهم.
(3) قوله: لكن الصحيح هو الأوّل؛ وهذا على ما ذهبَ إليه الإمام، أمّا عندهما فالصحيحُ أنّه ينقض من نصف درهم، ولا يزاد عليه. صرَّح به العَيْنِيُّ [في (( الرمز ) ) (2: 202) ] ، والزَّيْلَعِيُّ [في (( التبيين ) ) (5: 140) ] ، وغيرهما.