الصفحة 3902 من 4657

] وفسخُها، والمزارعةُ والمعاملة): أي المساقاة، (والوكالةُ، والكفالةُ، والمضاربةُ، والقضاءُ، والإمارةُ، [والوقفُ] (1) ): أي تفويضهما، (والإيصاءُ) : أي جعلُ (2) الغيرِ وصيًَّا، (والوصيَّةُ، والطَّلاقُ، والعتاقُ،(3) مضافةً [ (4) ] ): أي مضافةً إلى زمانِ المستقبل، كما يقالُ في المُحَرَّم: أجَّرتُ هذه الدَّار من غرَّة رمضانَ إلى سنة.

(لا(5) البيعُ وإجازتُه[ (6)

(1) زيادة من ج و ق.

(2) في ف: تفويض.

(3) زيادة في أ و ب و ص وف و م: الوقف.

(4) قوله: مضافة؛ نصب على الحال وهو قيدٌ للمذكورات كلّها، وتقديرُ الكلام: وصحّ كلّ واحدٍ من الإجارةِ وفسخها، والمزارعة… الخ، حال كونِه مضافًا إلى الزمانِ المستقبل.

(5) أي لا يصح كل واحد من هذه حال كونه مضافًا إلى زمان في المستقبل؛ لأن هذه الأشياء تمليك، وقد أمكن تنجيرها للحال، فلا حاجة إلى الإضافة. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 405) .

(6) قوله: لا البيع وإجازته… الخ؛ أي لا يصحُّ كلُّ واحدٍ من هذه الأشياءِ المذكورةِ حال كونِهِ مضافًا إلى الزمان المستقبل؛ لأنَّ هذه الأشياء تمليك، وقد أمكن تنجيزها للحال، ولا حاجةَ إلى الإضافة، بخلاف الإجارةِ وفسخها وغيرهما، فإنّ الإجارةَ وما شاكلها لا يمكنُ تمليكها للحال، وكذا الوصيّة، وأمّا الإمارةُ والقضاءُ فمن باب الولاية، والكفالةُ من باب الالتزام. والمصوّب هو الله الملكُ العلاّم.

هذا آخرُ الجزءِ الأوّل من زبدةِ النهاية لعمدة الرعاية في حلِّ شرح الوقاية، وهو من كتابِ البيوعِ إلى آخرِ كتاب الإجارات، وكان الفراغُ منه يوم الاثنين من شهر المعظّم شعبان المكرّم سنة السادسةَ عشرَ للمئة الرابعةَ عشرَ الهجرية، على أهلها الكريم وآله الكرام عددَ ما في علمِ الله العلاّم ألف ألف صلاةٍ وتحيّة، وإنّي أسألُ اللهَ الجامعَ النافعَ سؤالَ الضارع الخاشع أن يتقبّله بفضله ما ينفعُ به، كما نفعَ بأصله، ويجعلَه وسيلةً للنجاة الأبديّة، وذريعةً للسعادات السرمديّة، ويوفقني لتحريرِ الجزءِ الثاني المتعلّق بالجزءِ الرَّابعِ من (( شرح الوقاية ) )، ويجنّبني عن التعصّب والخطل والغواية، والحمد لله المَلك السلام المهيمن العلاّم، والصلاة والسَّلام على خيرِ الأنام، وعلى آله الكرام، وصحبه العظام، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت