فهرس الكتاب
]، وسعى في قيمتِه [ (1) ] إن أدَّى ما سمَّى)، وفي ظاهر الرِّواية: إنِّما يثبتُ العتقُ والسِّعايةُ في القيمةِ إن أدَّى ما سمَّى، وهو الخمرُ والخِنْزير، وعن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه: إنَّه إنِّما يعتقُ بأداء عينِهما إن قال: إن أدَّيتَهُما فأنت حرّ، ولا فرقَ (2) [ (3) ] في ظاهرِ الرِّواية، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - إن أدَّى العينَ عتق [ (4) ] ، [وإن أدَّى القيمةَ عتقَ] (5) أيضًا، وعند زُفر - رضي الله عنه - لا يعتقُ إلاَّ بأداءِ القيمة؛ لأنَّ المسلمَ نُهِيَ عن اقتراب (6) الخمر، فاقيمت القيمةُ مقامها.
(1) قوله: وسعى في قيمة؛ أي إذا أعتقَ بأداءِ عين الخمرِ والخنْزيرِ لزمَه أن يسعَى في قيمتِه؛ لأنّه وجبَ عليه أو رقبته لفسادِ العقد، وقد تعذَّرَ بالعتق، فيجبُ ردُّ قيمته كما في البيعِ الفاسدِ إذا تلف المبيع. كذا في (( الهداية ) ) (3: 255) .
(2) أي لا فرقَ بين أن يقول: إن أدَّيتَ الخمرَ أو الخنْزير فأنت حرّ أو لم يقل. ينظر: (( العناية ) ) (8: 100) .
(3) قوله: ولا فرق... الخ؛ أي لا فرقَ بين أن يقول: إن أدَّيتَ الخمرَ أو الخنْزير فأنت حرّ أو لم يقل. كذا في (( العناية ) ) (8: 100) .
(4) قوله: إن أدّى العين عتق؛ لأنّه بدلٌ صورة، وإن أدّى القيمة عتقَ أيضًا؛ لأنّها البدلُ معنىً؛ لأنَّ المرادَ أداءُ قيمةِ نفس العبد على ما نقلَه الأكمل، وإن كان ظاهر دليلِ زفرَ - رضي الله عنه - يشعر بكون المراد بهما قيمة الخمر. كذا في الجلبي [في (( ذحيرة العقبى ) ) (ص525) ] .
(5) سقطت من ص.
(6) في أ: اقتران، وفي م: اقتناء.