الصفحة 3940 من 4657

]، [والله أعلم] (1) .

باب كتابة العبد المشترك [ (2) ]

(أحدُ شريكي عبدٍ [(3) ] أذنَ للأخرِ [ (4) ] بكتابةِ حصّتِهِ بألفٍ وقبضِهِ ففعل (5) وقبضَ بعضَه [ (6) ] ، فذا له إن عَجِز)، الضميرُ في حصّتِهِ يرجعُ إلى الآخر، هذا عند أبي حنيفة، وأصلُهُ: إن الكتابةَ متجزئةٌ فيكونُ مقتصرًا على نصيبه، وفائدةُ (7) الإذنِ [ (8) ] : أنَّه إن لم يأذنْ [ (9) ] فله حقُّ الفسخ، فبالإذنِ لا يبقى ذلك، وإذنُهُ لشريكِه بالقبضِ إذنٌ للعبدِ بالإداء إليه[ (10)

(1) زيادة من م.

(2) قوله: باب كتابة العبد المشترك؛ أخّره؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الاشتراك، والاثنين بعد الواحد. كذا في (( رد المحتار ) ) (5: 68) .

(3) قوله: أحد شريكي عبد… الخ؛ أي إذا كان العبدُ بين شريكين أذنَ أحدُهما لصاحبه أن يكاتبَ حصَّته بألفِ درهم، ويقبضُ بدلَ الكتابة، فكاتبَ الشريكُ المأذون له، نفذ في حصّته فقط إذا قبض بعضه؛ أي بعض الألف فعجز، فالمقبوض كلُّه للقابض؛ لأذنه له بالقبض، فيكون متبرّعًا. كذا في (( الدر المختار ) ) (5: 68) .

(4) قوله: أذن للأخر؛ قال الزَّيْلَعِيُّ: فائدةُ الإذنِ بالكتابة أن لا يكونَ له حقُّ الفسخ كما لم يأذن، وفائدة إذنه بالقبض أن ينقطعَ حقُّه فيما قبض. كذا في (( ردّ المحتار ) ) (5: 68) .

(5) في ق: فكاتب.

(6) قوله: وقبض بعضه؛ وإنّما خصَّ البعض؛ لأنَّ مدارَ المسألة على العجز، وذا لا يتصوّر بعد قبضِ الكلّ؛ لأنّه لو قبض الكلّ عتق حظّ القابض كلّه، فامتنعَ العجز. كذا في (( حاشية شرح جلبي ) ) (ص530) .

(7) في ف: ففائدة.

(8) قوله: وفائدة الإذن… الخ؛ جوابٌ عن سؤالٍ مقدَّرٍ تقريره أن يقال: إذا كانت الكتابةُ تجري عنده، فما الفائدةُ في إذن أحدهما للآخر بالكتابة. كذا في (( شرح العَيْنِيّ ) ) (8: 91) .

(9) قوله: إنّه إذا لم يأذن؛ أي ليس الإذنُ لصاحبه لصحَّة كتابةِ نصيبه، فإنّ أحدَهما لو كاتبَ نصيبه بغيرِ إذن شريكه صحّت. كذا في (( النهاية ) ).

(10) قوله: أذنَ للعبد بالأداء إليه؛ إلا إذا نهاه قبل الأداء، فيصحُّ لنهيه؛ لأنّه تبرّع لم يتمّ بعد. كذا في (( حاشية أخي جلبي ) ) (ص530) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت