[ (1) ] ، ومسألةُ جَرِّ الولاءِ قد مرَّت (2) .
(1) قوله: يفرض ذلك مرّتين؛ قال الفاضل الشريف - رضي الله عنه: صورة ولاء مدبَّرهنّ إن دبّرت امرأةٌ عبدًا ثمّ ارتدّت ولحقت بدارِ الحرب، وحكمَ القاضي بحريّة عبدها المدبَّر، ثمّ أسلمت ورجعت إلى دارِ الإسلام، ثمّ ماتَ المدبَّرُ ولم يخلف عصبةً نسبية، فهذه المرأة عصبتُه، وحكم مدبَّر هذا المدبَّر كذلك؛ أي إذا حكمَ القاضي بعتق مدبَّرها بسبب لحاقها، فاشترى عبدًا أو دبَّره ثمّ مات أو رجعت المرأةُ ثانيةً [إلى] دار الإسلام إمّا قبل موت مدبَّرها أو بعده، ثمّ مات المدبَّر الثاني ولم يخلف عصبةً نسبيةً فولاؤه لهذه المرأة.
وصورةُ جرِّ معتقِ معتقهنّ الولاء: إن امرأةً أعتقت عبدًا، فاشترى العبدُ المعتقُ عبدًا، فزوَّجَه بمعتقةِ غيره، فولدَ منهما ولدٌ، وهو حرٌّ وولاؤه لمولى أمّه، فإذا أعتقَ ذلك العبد المعتقُ عبدَه جرّ بإعتاقه ولاءَ ولدِ معتقه إلى نفسه، ثمّ إلى مولاته. انتهى كلامه الشريف. هكذا في (( حاشية الجلبي ) ) (ص535) .
(2) ص ). في بداية الكتاب أي ومن أعتق أمة...