الصفحة 3977 من 4657

(وأُخِّرُ عن ذي الرَّحم، وله النَّقل عنه بمحضرِه إلى غيرِه إن لم يعقلْ عنه، فإن عقلَ عنه، أو عن ولدِه فلا، ولا يوالي معتقٌ أحدًا(1) ... (2) )، فإنَّ ولاءَ العتاقةِ مقدَّمٌ على ولاءِ الموالاة، فشُرِطَ أن لا يكون [ (3) ] معتقًا، وأيضًا من شرطِه أن يكونَ مجهولَ النَّسب [ (4) ] ، وأن لا يكونَ عربيًّا؛ لأنَّ للعربِ قبائل، فيكون لهم الورثة النَّسبية. [والله أعلم بالصواب] (5) .

(1) في ب: أحد.

(2) في م زيادة: أصلًا.

(3) قوله: فشرط أن لا يكون؛ وأن لا تكون بينه وبين أحد عقدُ موالاة، وقد عقله عنه، وأشارَ المصنّف - رضي الله عنه - إلى هذا بقوله: ولم يعقل عنه… الخ. كذا في (( حاشية الجلبي ) ) (ص535) .

(4) قوله: أن يكون مجهولَ النسب؛ بأن لا ينسبَ هو إلى غيره، أمّا نسبةُ غيره إليه فغير مانع، وقيل: إنه غير شرط، وهو المختار. كذا في (( حاشية الجلبي ) ) (ص535) .

(5) زيادة من ف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت