الصفحة 4037 من 4657

(فإن بيعَ عبدٌ ذو دينٍ(1) [ (2) ] محيطٍ برقبتِه، وغيَّبَهُ (3) [ (4) ] المشتري أجازَ الغريمُ بيعَهُ (5) [ (6)

(1) معناه باعَه بثمنٍ لا يفي بديونهم بدون إذن الغرماء والدّينُ حالٌ. ينظر: (( العناية ) ) (9: 305) .

(2) فإنّ بيع عبدٍ ذو دين؛ معناه باعَه بثمنٍ لا يفي بديونهم بدون إذن الغرماء والدّينُ حالٌ. كذا في (( العناية ) ) (9: 305) .

(3) قيَّدَ بقوله: وغيَّبَه؛ لأنّ الغرماءَ إذا قدروا على العبد كان لهم أن يبطلوا البيع إن لم يقضِ المولى ديونهم، فإذا لم يقدروا على العبدِ إن شاء أجاز الغريم… الخ. ينظر: (( البناية ) ) (8: 322) .

(4) وله: وغيبه؛ قيَّدَ بقوله: وغيَّبَه؛ لأنّ الغرماءَ إذا قدروا على العبد كان لهم أن يبطلوا البيع إن لم يقضِ المولى ديونهم، فإذا لم يقدروا على العبدِ إن شاء أجاز الغريم… الخ. كذا في (( العَيْنِيّ ) ) (8: 322) .

(5) أي إن شاء الغرماء أجازوا البيع وأخذوا ثمن العبد وحينئذٍ لا يضمِّنون أحدًا القيمة؛ لأن الحق لهم، والإجازة اللاحقة كالإذن السابق. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (2: 452-453) .

(6) قوله: أجازَ الغريمُ بيعه؛ أي إن شاءَ أجازَ الغريم بيعَه وله ثمنه، وليس له التضمين حينئذٍ؛ لأنّ الإجازةَ اللاحقةَ كالإذنِ السابق، فلو كان البيعُ بإذنه لم يكن هناك ضمان، فكذا إذا أجاز.

فإن قيل: يشكل هذا بما إذا كفلَ رجلٌ غيره عن غيره بغير إذنه ثمّ أجازَه المكفول له لا يرجعُ الكفيل عليه.

قلنا: لأنّه لا يحتاجُ المأذون، فلا يؤثّر الإذنُ منها، وكذلك هاهنا؛ فإنّ البيعَ يتوقَّفُ لزومه على إجازةِ الغرماء. كذا في (( الكفاية ) ) (8: 235) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت